اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

والخراج إذا اصطلم الزرع آفة؛ لأن الشرع أوجب الأداء بصفة اليسر، ألا يرى أنه خص الزكاة بالمال النامي، والعشر بالخارج، والخراج بالتمكن من الزراعة. وعلى هذا قلنا: إن الحانث في اليمين إذا ذهب ماله كفر بالصوم

بصفة اليسر، وذلك لا يبقى بعد هلاك الخارج، وكذلك الخراج إذا اصطلم الزرع آفة؛ لأن الشرع أوجب الأداء بصفة اليسر ولهذا يتقدر الواجب بربع العشر، ألا يرى أنه خص الزكاة بالمال النامي، والعشر بالخارج، والخراج بالتمكن من الزراعة إلا أن عند التمكن من الزراعة إذا لم يفعل جعلت القدرة الميسرة كالموجود حكماً بتقصير كان منه في الزراعة، وذلك لا يوجد فيما إذا اصطلم الزرع آفة، فلو بقي الخراج كان غرماً.
وعلى هذا أي على أن اشتراط هذه القدرة الميسرة ودوامها شرط لدوام الواجب قلنا: إن الحانث في اليمين إذا ذهب ماله وعجز عن التكفير بالمال كفر بالصوم لأن وجوب الكفارة متعلق بقدرة ميسرة. يدل عليه: أن الشرع خيره عند قيام القدرة بالمال في أنواع التكفير بالمال والتخيير دليل التيسير، والواجب أحد الأنواع عند الفقهاء، خلافاً لما يقوله بعض المتكلمين: إن الكل واجب، لاستواء الكل في صيغة الأمر، والتخيير لإسقاط الواجب بما يعينه منها.
دليل المتكلمين: أن الأمر مثل قياس النهي، فإن مثل هذا التخيير في النهي لا يُخرج حكم النهي عن أن يكون متناولاً لجميع ما تناولته الصيغة، فكذلك الأمر
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1188