المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
لأنَّ التخيير بين أنواع التكفير بالمال، والنقل عنه إلى الصوم للعجز في الحال مع توهم القدرة فيما يستقبل تيسير الأداء
قال تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا} فالنهي هنا يوجب الانتهاء في الكل.
دليل الفقهاء أن ذكر حرف أو في موضع النفي يوجب التعميم، ويحقق وجوب الانتهاء في الكل كما في الآية، والأمر ليس كذلك في موضع الإثبات. فإن في باب الكفارة ذكر حرف أو في موضع الإثبات، وهو يفيد الإيجاب في أحد الأنواع. ألا ترى أنه لو كفر بالأنواع كلها لم يكن مؤدياً للواجب في جميعها، ويستحيل أن يكون واجباً قبل الأداء، ثم إذا أدى يكون المؤدى نفلاً لا واجباً، ويتأدى الواجب بنوع واحد، وهذا النوع منصوص عليه، فلا يكون خلفاً عن غيره، ولو كان الكل واجباً لم يسقط الواجب في البعض بدون أدائه، أو أداء ما هو خلف عنه، فعرفنا أن الواجب أحد الأنواع.
لأن التخيير بين أنواع التكفير بالمال ليكون الأداء بصفة اليسر والنقل عنه أي نقل الشارع الكفارة من المال عند العجز إلى الصوم بقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} دليل آخر على تيسير الأمر على المكلف للعجز في الحال مع توهم القدرة فيما يستقبل تيسير الأداء لأن الشارع لم يعتبر العجز المستدام في العمر إلى آخره، بل اعتبر العجز الحالي ولو اعتبر العجز المستدام لما تحقق منه أداء الصوم عن كفارة اليمين
قال تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِمًا أَوْ كَفُورًا} فالنهي هنا يوجب الانتهاء في الكل.
دليل الفقهاء أن ذكر حرف أو في موضع النفي يوجب التعميم، ويحقق وجوب الانتهاء في الكل كما في الآية، والأمر ليس كذلك في موضع الإثبات. فإن في باب الكفارة ذكر حرف أو في موضع الإثبات، وهو يفيد الإيجاب في أحد الأنواع. ألا ترى أنه لو كفر بالأنواع كلها لم يكن مؤدياً للواجب في جميعها، ويستحيل أن يكون واجباً قبل الأداء، ثم إذا أدى يكون المؤدى نفلاً لا واجباً، ويتأدى الواجب بنوع واحد، وهذا النوع منصوص عليه، فلا يكون خلفاً عن غيره، ولو كان الكل واجباً لم يسقط الواجب في البعض بدون أدائه، أو أداء ما هو خلف عنه، فعرفنا أن الواجب أحد الأنواع.
لأن التخيير بين أنواع التكفير بالمال ليكون الأداء بصفة اليسر والنقل عنه أي نقل الشارع الكفارة من المال عند العجز إلى الصوم بقوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} دليل آخر على تيسير الأمر على المكلف للعجز في الحال مع توهم القدرة فيما يستقبل تيسير الأداء لأن الشارع لم يعتبر العجز المستدام في العمر إلى آخره، بل اعتبر العجز الحالي ولو اعتبر العجز المستدام لما تحقق منه أداء الصوم عن كفارة اليمين