اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

واحداً أيضاً وهو بقاء الواجب لوجوب الغير وسقوطه بسقوطه الغير

كالوضوء، والسعي إلى الجمعة. وما يحصل المعنى بفعل المأمور به، كالصلاة على الميت، والجهاد، وإقامة الحدود واحد: وهو بقاء الواجب لوجوب الغير، وسقوطه بسقوط الغير.
أما الوضوء فبيانه: أنه واجب لوجوب الصلاة، وهو أيضاً شرط لصحة الصلاة، وبدون الوضوء لا يجوز أداء الصلاة من المحدث؛ لأن من شرط الجواز الطهارة من الحدث، فإذا سقطت الصلاة بحيض أو نفاس سقط وجوب الوضوء.
وأما السعي فبيانه: أنه وجب لوجوب صلاة الجمعة، إلا أن مع انعدام السعي يتم أداء الجمعة، كما لو حمل مكرهاً إلى الجامع، أو كان معتكفاً فيه، فصلى الجمعة، سقط اعتبار السعي، وإذا سقطت الجمعة عنه لمرض أو سفر سقط السعي.
وأما الصلاة على الميت فبيانه: أنها تسقط بعارض مضاف إلى اختياره من بغي، أو قطع طريق، وإذا قام به الولي مع بعض الناس يسقط عن الباقين.
وأما الجهاد فبيانه: أنه افترض لكفر الكافر، أو قصدِه محاربة المسلمين، وهو مضاف إلى اختياره، ويسقط بانعدام المعنى الذي لأجله كان يفترض، بأن تُصوّر
المجلد
العرض
21%
تسللي / 1188