اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

ومَا التَحَقَ بهِ بواسطة عدَمِ الأهلية والمحلية شرعاً، كصلاة المُحْدِثِ وبيع الحرّ، والمضامين، والملاقيح

بوضع الشهوة في مكان يتخلق فيه الولد، والدبر ليس محلاً له أصلاً فكان قبيحاً شرعاً.
النوع الثاني: (وما التحق به أي بالقبيح لعينه بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعاً، كصلاة المحدث) فإن صلاته وإن كانت حسنة بذاتها إلا أن الشرع لما قصر أهلية العبد لأداء الصلاة على حال الطهارة من الحدث صار فعل صلاته مع الحدث عبثاً، كصلاة المجنون، فالتحق بالقبيح لعينه وضعاً بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعاً.
و كذلك بيع الحر فإنه قبيح شرعاً؛ لأن البيع وإن كان مما يتعلق به مصالح العباد ومنفعتهم، لكن الشرع قصر محله على مال متقوم. فصار البيع شرعاً مبادلة مال بمال، والحر ليس بمال، فالتحق بالقبيح لعينه وضعاً، بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعاً.
و كذلك بيع المضامين والملاقيح قبيح شرعاً؛ لأن البيع
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1188