اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

والصلاة في الأرض المغصوبة، والوطء في حالة الحيض

عنه لما فيه من الاشتغال عن السعي إلى الجمعة بغيره بعدما تعين لزوم السعي بقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} فالنهي متعلق بالإخلال بالسعي الواجب إلى الجمعة حقيقة، وهو أمر مجاور للبيع غير متصل به وصفاً، لأنه قابل للانفكاك عنه، فإن البيع يوجد بدون الإخلال بالسعي بأن يتبايعا في الطريق ذاهبين إلى الجمعة من غير توقف، والإخلال بالسعي يوجد بدون البيع، بأن يمكث في الطريق من غير بيع. بهذا ثبت أن المعنى مجاور منفك في الجملة.
وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، والنهي متعلق بشغل ملك الغير بنفسه حقيقة، وهو معنى مجاور قابل للانفكاك غير متصل به وصفاً، إذ شغل الأرض قد يوجد بغير صلاة، والصلاة قد توجد بغير شغل الأرض. فثبت أن المعنى مجاور منفك في الجملة.
وكذلك الوطء في حالة الحيض أي وطء الرجل زوجته في حالة الحيض، فإنه حرام منهي عنه، قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} وقال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فالنهي لمعنى الأذى فهو متعلق به يدل عليه قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى واستعمال الأذى معنى مجاور للوطء غير متصل به وصفاً، ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما سوى موضع خروج الدم في قول محمد رحمه الله؛ لأنه لا يجاور فعله استعمال الأذى، وفي قول أبي حنيفة رضي الله عنه يستمتع بها فوق
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1188