المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وحِكْمُهُ: أنْ يكونَ مشروعاً صحيحاً بعدَ النَّهْيِ. ولهذا قلْنَا: إِنَّ وطأها في حالة الحيضِ يُحَلَّلُها للزوج الأَوَّلِ، وَيَثْبُتُ بِهِ إِحْصَانُ الواطاء. وما اتصل به المعنى وصفاً كالبيع الفاسد
المئزر، ويجتنب ما تحته احتياطاً؛ لأنه لا يأمن الوقوع في استعمال الأذى إذا استمتع بها في الموضع القريب من موضع الأذى.
وحكمه أي حكم ما قبح لمعنى مجاور أن يكون مشروعاً صحيحاً بعد النهي لأن القبح لما كان لفعل آخر غير الصلاة والبيع والوطء، لم يكن مؤثراً في أصل المشروع أو وصفه، فأوجب الكراهة دون الفساد. حتى إن البيع وقت النداء ينعقد موجباً للملك من غير توقف على القبض، ويتأدى الفرض بالصلاة في الأرض المغصوبة، خلافاً للإمام أحمد رضي الله عنه في الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن النهي عنها عنده موجب للفساد.
ولهذا أي ولأن حكم هذا النوع يكون مشروعاً صحيحاً بعد النهي قلنا: إن وطئها في حالة الحيض يحللها للزوج الأول فيما إذا طلقها الزوج الأول ثلاثاً، وتزوجت بآخر؛ لأن حرمة وطء الحائض لمعنى مجاور كما ذكرنا يقبل الانفكاك، فلا يمنع من إحداث الحل.
ويثبت به إحصان الواطاء أيضاً يعني إذا تزوج امرأة ووطئها في حالة الحيض يصير محصناً بهذا الوطء، كما لو وطئها في حالة الطهر حتى لو زنى بعد ذلك كان حده الرجم، دون الجلد.
والنوع الثاني: ما اتصل به المعنى وصفاً كالبيع الفاسد أي كالبيع بشرط لا يقتضيه عقد البيع
المئزر، ويجتنب ما تحته احتياطاً؛ لأنه لا يأمن الوقوع في استعمال الأذى إذا استمتع بها في الموضع القريب من موضع الأذى.
وحكمه أي حكم ما قبح لمعنى مجاور أن يكون مشروعاً صحيحاً بعد النهي لأن القبح لما كان لفعل آخر غير الصلاة والبيع والوطء، لم يكن مؤثراً في أصل المشروع أو وصفه، فأوجب الكراهة دون الفساد. حتى إن البيع وقت النداء ينعقد موجباً للملك من غير توقف على القبض، ويتأدى الفرض بالصلاة في الأرض المغصوبة، خلافاً للإمام أحمد رضي الله عنه في الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن النهي عنها عنده موجب للفساد.
ولهذا أي ولأن حكم هذا النوع يكون مشروعاً صحيحاً بعد النهي قلنا: إن وطئها في حالة الحيض يحللها للزوج الأول فيما إذا طلقها الزوج الأول ثلاثاً، وتزوجت بآخر؛ لأن حرمة وطء الحائض لمعنى مجاور كما ذكرنا يقبل الانفكاك، فلا يمنع من إحداث الحل.
ويثبت به إحصان الواطاء أيضاً يعني إذا تزوج امرأة ووطئها في حالة الحيض يصير محصناً بهذا الوطء، كما لو وطئها في حالة الطهر حتى لو زنى بعد ذلك كان حده الرجم، دون الجلد.
والنوع الثاني: ما اتصل به المعنى وصفاً كالبيع الفاسد أي كالبيع بشرط لا يقتضيه عقد البيع