المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وقال الشافعي رضي اللهُ عَنْهُ: إِنَّهُ في البابين ينصرف إلى القسم الأوَّلِ إلا بدليل، ويكون نسخاً لِمَا كان مشروعاً؛ لأنَّ النهي في اقتضاء القبح حقيقة، كالأمر في اقتضاء الحُسْنِ، فينصرف مطلقه إلى الكامل منه كالأمر