المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
ولا يلزم الظهار، لأن كلامنا في حكم مطلوب تعلق بسبب مشروع أنَّه أبقي سبباً والحكم به مشروعاً مع وقوعِ النهي عليْهِ. فأما ما هو جزاء شُرِعَ زاجراً فتعتمد حرمته سَبَهُ كالقصاص. ولنا: