اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

أنَّ النهيَ يُراد به عدم الفعل مضافاً إلى اختيار العباد وكسبهم فيعتمد التصور، ليكون العبد مبتلى بينَ أنْ يَكُفَّ عنه باختياره، فيثاب عليه، وبين أن يفعله باختياره فيعاقب عليْهِ، هو الحكم الأصلي في النهي

رحمه الله في كتاب الطلاق: أن صيام العيد وأيام التشريق منهي عنه، والنهي لا يقع على ما لا يتكون بيانه: أن النهي يراد به عدم الفعل مضافاً إلى اختيار العباد وكسبهم، فيعتمد التصور، ليكون العبد مبتلى بين أن يكف عنه باختياره، فيثاب عليه، وبين أن يفعله باختياره، فيعاقب عليه هذا هو الحكم الأصلي في النهي لغة وعرفاً وشرعاً.
أما لغة: فلأنه متعد لازمه انتهى: يقال: نهيته فانتهى، كما يقال: أمرته فائتمر، والائتمار والامتناع واحد.
وأما عرفاً: فلأنه يستقبح أن يقال للأعمى لا تبصر، وللإنسان لا تَطِرْ.
وأما شرعاً: فكما ذكره المصنف رحمه الله من تحقق الابتلاء به، والقبح ليس كذلك بل هو من مقتضياته الشرعية، فكان اعتبار الموجب الأصلي الذي لا وجود لحقيقته بدونه شرعاً وعرفاً ولغة أولى من اعتبار ما هو دونه وهو ثابت شرعاً لا لغة.
توضيحه: أن النهي كما يوجب تصور المنهي عنه، يقتضي قبحه أيضاً، فإن أمكن الجمع بين تصور المنهي عنه وقبحه وجب العمل به، وإلا وجب ترجيح
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1188