المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
إلا أنَّ الصلاة لا تُوجَدُ بالوقت، لأنَّهُ ظرفها لا معيارها، وهو سببها، فصارت الصلاة ناقصة فيه، لا فاسدة
وإن الشيطان يزينها في عين من يعبدها حتى يسجدوا لها، فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت عند قيام الظهيرة قارنها فإذا مالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوا في هذه الأوقات فالأداء في هذه الأوقات منهي عنه لمعنى هو صفة الوقت، كما ورد، فلا ينعدم أصل المشروع فيه، لكن يحرم الأداء.
إلا أن الصلاة أي لكن الصلاة لا توجد بالوقت، لأنه ظرفها لا معيارها أي لأن الوقت للصلاة ظرف ولا تأثير مجاور، بخلاف الصوم، فإنه يوجد بالوقت، لأنه معيار له.
إشارة إلى الفرق بين صوم يوم النحر والصلاة في هذه الأوقات: بيانه: أن وقت الصلاة ظرف، ولا تأثير للظرف في إيجاد المظروف، بل المؤثر فيه أفعال الصلاة المعلومة نفسها، فلا يكون فساد الوقت مؤثراً في الصلاة؛ لأنه مجاور وهو أي وقت الصلاة سببها أي سبب الصلاة.
والمعنى أن الوقت وإن كان ظرفاً لكنه سبب للصلاة، ففساده ينبغي أن يؤثر في المسبب، فأجاب المصنف رحمه الله بقوله: فصارت الصلاة ناقصة فيه لا فاسدة لأنه مجاور كما ذكرنا، فصار كالصلاة في الأرض المغصوبة، فإن المكان فيها ليس بسبب ولا وصف، فلا يؤثر في فسادها، بل يوجب كراهة، وهي لا تمنع أداء الواجب
وإن الشيطان يزينها في عين من يعبدها حتى يسجدوا لها، فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت عند قيام الظهيرة قارنها فإذا مالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوا في هذه الأوقات فالأداء في هذه الأوقات منهي عنه لمعنى هو صفة الوقت، كما ورد، فلا ينعدم أصل المشروع فيه، لكن يحرم الأداء.
إلا أن الصلاة أي لكن الصلاة لا توجد بالوقت، لأنه ظرفها لا معيارها أي لأن الوقت للصلاة ظرف ولا تأثير مجاور، بخلاف الصوم، فإنه يوجد بالوقت، لأنه معيار له.
إشارة إلى الفرق بين صوم يوم النحر والصلاة في هذه الأوقات: بيانه: أن وقت الصلاة ظرف، ولا تأثير للظرف في إيجاد المظروف، بل المؤثر فيه أفعال الصلاة المعلومة نفسها، فلا يكون فساد الوقت مؤثراً في الصلاة؛ لأنه مجاور وهو أي وقت الصلاة سببها أي سبب الصلاة.
والمعنى أن الوقت وإن كان ظرفاً لكنه سبب للصلاة، ففساده ينبغي أن يؤثر في المسبب، فأجاب المصنف رحمه الله بقوله: فصارت الصلاة ناقصة فيه لا فاسدة لأنه مجاور كما ذكرنا، فصار كالصلاة في الأرض المغصوبة، فإن المكان فيها ليس بسبب ولا وصف، فلا يؤثر في فسادها، بل يوجب كراهة، وهي لا تمنع أداء الواجب