اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

الأول لتركبه من إمساكات متوالية، فبالشروع فيه يصير صائماً مرتكباً للمنهي عنه، فوجب عليه الامتناع، فلا يلزم القضاء بالإفساد. والصلاة من القسم الثاني، لتركبها من قيام وركوع وسجود، فبالشروع لا يكون مصلياً، ولا يصير مرتكباً للمنهي عنه، وإذا كان كذلك انعقدت عبادة محضة، فوجب صيانتها قبل صيرورته مرتكباً للمنهي عنه بالتقييد بالسجدة، فلذلك وجب عليه القضاء إذا أفسدها، كذا ذكره الإمام أبو المعين النسفي رحمه الله اهـ.
بيان صفة القبح في المشروعات من حيث الضمان بالشروع. اعلم أن القبح في المشروعات على ثلاثة أوجه: قبح كامل، ووسط، وناقص.
فالقبح الكامل: مثل صوم يوم النحر؛ لأنه إعراض عن ضيافة الله، والإعراض عن الضيافة متصف بصوم اليوم وقائم به ولازم له. لذلك كان من أحكامه أن لا يضمن بالشروع، ولا يتأدّى به الكامل.
والقبح الوسط: مثل الصلاة في الأوقات المكروهة؛ لأن اتصال القبح بها أقل بالنسبة إلى الصوم، وأكثر بالنسبة إلى ما بعده، وهو الصلاة في الأرض المغصوبة، فلذلك كان من أحكامه أن لا يتأدّى به الكامل ويضمن بالشروع.
والقبح الناقص: مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، فالقبح فيها أقل من الوجهين السابقين؛ لأن القبح فيها على طريق المجاورة، لذلك كان من أحكامه: أن تتصف الصلاة بالكراهة دون الفساد
المجلد
العرض
23%
تسللي / 1188