المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
ولا نقول في الغضب: إنه يَثْبُتُ الملك مقصوداً به، بل يثبت شرطاً لحكم شرعي، وهو الضَّمانُ؛ لأنه شُرِعَ جبراً، فيعتمد الفوات، وشرط الحكم تابع له، فصار حسناً بحسنِهِ.
وكذلك الزنا لا يُوجِبُ حرمة المصاهرة أصلاً بنفسه، وإنما هو سبب للماء، والماء سبب للولد
ولا نقول في الغصب: إنه يثبت الملك مقصوداً به كما ثبت الملك بالبيع والهبة، وكما يثبت الحل بالنكاح، بل يثبت الملك للغاصب شرطاً بتملك المغصوب منه بدله وهو القيمة عليه الحكم شرعي وهو الضمان وهذا لا قبح فيه، بل فيه حكمة بالغة، وهو التحرز عن فضل خال من العوض سالم للمغصوب منه شرعاً، فإنه إذا اجتمع الأصل والبدل في ملكه يتحقق هذا المعنى فيه، مع أن الملك إنما لا يبقى للمغصوب منه ليتم به شرط سلامة الضمان لأنه شرع جبراً، فيعتمد الفوات أي أن الضمان شرع جبراً، وإنما يجبر الفائت لا القائم.
فكان انعدام ملكه في العين شرطاً لسلامة الضمان له، وشرط الحكم تابع له فيجب مراعاة صلاحية السبب في الأصل لا في التبع، ويثبت الملك للغاصب لتصحيح الغير، لا أنه يثبت مقصوداً بنفسه فصار ثبوت الملك للغاصب حسناً بحسنه أي بحسن الحكم الشرعي الذي هو الضمان، وإن كان قبيحاً لأنه غصب.
وكذلك أي كما أن الغصب لا يوجب الملك بنفسه قصداً لا يوجب الزنا حرمة المصاهرة أصلاً بنفسه لأن الزنا قبيح لعينه، وحرمة المصاهرة لا تثبت بالزنا ولا بالوطء الحلال بعينه، بل إنما من حيث كون الزنا سبباً للماء، كالوطء الحلال، وهو معنى قول المصنف رحمه الله: وإنما هو سبب للماء، والماء سبب للولد أي لوجود الولد الذي هو المستحق للكرامات والحرمات
وكذلك الزنا لا يُوجِبُ حرمة المصاهرة أصلاً بنفسه، وإنما هو سبب للماء، والماء سبب للولد
ولا نقول في الغصب: إنه يثبت الملك مقصوداً به كما ثبت الملك بالبيع والهبة، وكما يثبت الحل بالنكاح، بل يثبت الملك للغاصب شرطاً بتملك المغصوب منه بدله وهو القيمة عليه الحكم شرعي وهو الضمان وهذا لا قبح فيه، بل فيه حكمة بالغة، وهو التحرز عن فضل خال من العوض سالم للمغصوب منه شرعاً، فإنه إذا اجتمع الأصل والبدل في ملكه يتحقق هذا المعنى فيه، مع أن الملك إنما لا يبقى للمغصوب منه ليتم به شرط سلامة الضمان لأنه شرع جبراً، فيعتمد الفوات أي أن الضمان شرع جبراً، وإنما يجبر الفائت لا القائم.
فكان انعدام ملكه في العين شرطاً لسلامة الضمان له، وشرط الحكم تابع له فيجب مراعاة صلاحية السبب في الأصل لا في التبع، ويثبت الملك للغاصب لتصحيح الغير، لا أنه يثبت مقصوداً بنفسه فصار ثبوت الملك للغاصب حسناً بحسنه أي بحسن الحكم الشرعي الذي هو الضمان، وإن كان قبيحاً لأنه غصب.
وكذلك أي كما أن الغصب لا يوجب الملك بنفسه قصداً لا يوجب الزنا حرمة المصاهرة أصلاً بنفسه لأن الزنا قبيح لعينه، وحرمة المصاهرة لا تثبت بالزنا ولا بالوطء الحلال بعينه، بل إنما من حيث كون الزنا سبباً للماء، كالوطء الحلال، وهو معنى قول المصنف رحمه الله: وإنما هو سبب للماء، والماء سبب للولد أي لوجود الولد الذي هو المستحق للكرامات والحرمات