اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات، ولا عصيان ولا عدوان فيه، ثم يتعدى منه إلى أطرافه، ويتعدى إلى أسبابه. وما قام مقام غيره فإنه يعمل بعمله الأصلي

وهو سبب ظاهر مفض إليه، فأقيم مقامه، وجعل الولد كالحاصل تقديراً واعتباراً للاحتياط، وكما أن الوطء الحلال مفض إليه، فكذا الحرام مفض إليه من غير تفاوت بينهما في الإضافة إليه.
والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات الأربع، وهي حرمة أمهات المرأة وحرمة بناتها على الرجل، وحرمة آبائه وحرمة أبنائه على المرأة. ولا عصيان بالنظر إلى حقوق الله تعالى ولا عدوان فيه بالنظر إلى حقوق العباد في الولد، لأنه مخلوق بخلق الله تعالى ولهذا استحق هذا الولد جميع كرامات البشر التي استحقها المخلوق من ماء الرشدة، إلا أنه لم يثبت النسب من جانب الزاني؛ لأن المقصود من الانتساب التشرف، ولا يحصل ذلك بالنسبة إلى الزاني.
ثم تتعدى الحرمات المذكورة من الولد إلى أطرافه وهما الأب والأم لا غير؛ لأن حرمة أمهات الموطوءة وبناتها لا تتعدى منه إلا إلى الأب، وكذلك حرمة آباء الواطاء وأبنائه لا تتعدى منه إلا إلى الأم.
ويتعدى إلى أسبابه أي أسباب الولد من النكاح والوطء والتقبيل واللمس بشهوة عند الحنفية، خلافاً للشافعي رضي الله عنه والنظر إلى الفرج، خلافاً للشافعي، وابن أبي ليلى رضي الله عنهما.
وما قام مقام غيره بطريق الخلافة والبدلية فإنه يعمل بعمله الأصلي
المجلد
العرض
24%
تسللي / 1188