المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
ليس بنهي عن القعود قصداً، حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته، ولكنه يكره
مثلاً في الرباعية ليس بنهي عن القعود قصداً، حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته لأنه لم يفت به ما هو الواجب بالأمر ولكنه أي القعود يكره لأن الأمر بالقيام اقتضى كراهته.
ب - حكم النهي في ضد ما نسب إليه: اختلف العلماء في حكم النهي في الضد، كاختلافهم في حكم الأمر في الضد، على مذاهب، وقد تقدم ذكرها في فصل الأمر.
وذهب جميع الفقهاء إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد بالاتفاق. كالنهي عن الكفر يكون أمراً بالإيمان، والنهي عن الحركة يكون أمراً بالسكون.
حجتهم: أن موجب النهي إعدام المنهي عنه بأبلغ الوجوه، وإذا كان له ضد واحد فمن ضرورة وجوب الإعدام الكف عن الإيجاد، فيكون النهي موجباً الأمر بالضد بحكمه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ.
وجه الاستدلال: أن النهي هنا نهي عن الكتمان، والنهي عن الكتمان يوجب الأمر بالإظهار، ولهذا وجب قبول قولها فيما تخبره؛ لأنها مأمورة بالإظهار
مثلاً في الرباعية ليس بنهي عن القعود قصداً، حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته لأنه لم يفت به ما هو الواجب بالأمر ولكنه أي القعود يكره لأن الأمر بالقيام اقتضى كراهته.
ب - حكم النهي في ضد ما نسب إليه: اختلف العلماء في حكم النهي في الضد، كاختلافهم في حكم الأمر في الضد، على مذاهب، وقد تقدم ذكرها في فصل الأمر.
وذهب جميع الفقهاء إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد بالاتفاق. كالنهي عن الكفر يكون أمراً بالإيمان، والنهي عن الحركة يكون أمراً بالسكون.
حجتهم: أن موجب النهي إعدام المنهي عنه بأبلغ الوجوه، وإذا كان له ضد واحد فمن ضرورة وجوب الإعدام الكف عن الإيجاد، فيكون النهي موجباً الأمر بالضد بحكمه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ.
وجه الاستدلال: أن النهي هنا نهي عن الكتمان، والنهي عن الكتمان يوجب الأمر بالإظهار، ولهذا وجب قبول قولها فيما تخبره؛ لأنها مأمورة بالإظهار