المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
ودلالة هذا الأصل: إجماعُهُمْ على وجوب الصلاة على النائم والمجنون والمغمى عليه، إذا لم يزد الجنون والإغماء على يوم وليلة
ودلالة هذا الأصل أي الدليل على أن نفس الوجوب بالسبب، ووجوب الأداء بالخطاب إجماعهم أي فقهاء الحنفية على وجوب الصلاة على من لا يصلح للخطاب ك (النائم، والمجنون، والمغمى عليه، إذا لم يزد الجنون والإغماء على يوم وليلة) حتى أمروا بالقضاء بعد الانتباه والإفاقة، والقضاء لا يجب إلا بدلاً عن الفائت، فعرفنا أن الوجوب في الوقت ثابت في حقهم بالسبب قبل توجه الخطاب إليهم، إذ لولا الوجوب لما تصور الفوات والقضاء
ودلالة هذا الأصل أي الدليل على أن نفس الوجوب بالسبب، ووجوب الأداء بالخطاب إجماعهم أي فقهاء الحنفية على وجوب الصلاة على من لا يصلح للخطاب ك (النائم، والمجنون، والمغمى عليه، إذا لم يزد الجنون والإغماء على يوم وليلة) حتى أمروا بالقضاء بعد الانتباه والإفاقة، والقضاء لا يجب إلا بدلاً عن الفائت، فعرفنا أن الوجوب في الوقت ثابت في حقهم بالسبب قبل توجه الخطاب إليهم، إذ لولا الوجوب لما تصور الفوات والقضاء