اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

هذا المعنى، بل ينبيء عن ضده من الهوان وترك الاحراز، والتعدية في مثل هذا لإيجاب العقوبة التي تدرأ بالشبهات باطلة.
فأما الطرار: فاختصاصه بذلك الاسم لزيادة حذق ولطف منه في جنايته فإنه يسارق عين من يكون مقبلاً على الحفظ قاصداً لذلك بفترة تعتريه في لحظة، فذلك ينبيء عن مبالغة في جنايته السرقة، وتعدية الحكم بمثله مستقيم في الحدود، لأنه إثبات حكم النص بطريق الأولى، بمنزلة حرمة الشتم والضرب بالنص المحرم للتأفيف اهـ.
واختلف أصحاب الشافعي رضي الله عنه أيضاً في قطع النباش: فقال بعضهم: يقطع إذا سرق الكفن من قبر في بيت محرز، أو في مقبرة متصلة بالعمران، ولا يقطع إذا كان القبر في برية بعيدة عن العمران، وهو اختيار الإمام الغزالي رضي الله عنه.
وقال بعضهم: إنه يقطع وإن كان القبر في مفازة، وهو اختيار الإمام القفال رحمه الله.
وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه: فقد ثبت عنده بطريق النقل، كون النباش سارقاً بقول السيدة عائشة رضي الله عنها «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» فيقطع مطلقاً
المجلد
العرض
3%
تسللي / 1188