المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وحكمه اللزوم عملاً بالبدن، لا علماً باليقين، حتى لا يُكْفَرُ جاحده، ويُفَسَّقُ تاركُهُ إذا استَخَفَّ بأخبار الآحاد، فأما متأولاً فلا
الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في حالة ما. وقال البيضاوي: ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً ويرادفه الفرض.
حكمه: وحكمه اللزوم عملاً بالبدن أي تجب إقامته بالبدن لا علماً باليقين؛ لأن دليله لا يوجب اليقين، ولزوم الاعتقاد مبني على الدليل اليقيني.
حتى لا يُكْفَر جاحده أي منكره ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار الآحاد وذلك بأن لا يرى العمل بأخبار الآحاد واجباً فأما إن ترك العمل بأخبار الآحاد (متأولاً فلا يجب التضليل ولا التفسيق؛ لأن التأويل سيرة السلف والخلف في النصوص عند تعارضها
الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في حالة ما. وقال البيضاوي: ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً ويرادفه الفرض.
حكمه: وحكمه اللزوم عملاً بالبدن أي تجب إقامته بالبدن لا علماً باليقين؛ لأن دليله لا يوجب اليقين، ولزوم الاعتقاد مبني على الدليل اليقيني.
حتى لا يُكْفَر جاحده أي منكره ويفسق تاركه إذا استخف بأخبار الآحاد وذلك بأن لا يرى العمل بأخبار الآحاد واجباً فأما إن ترك العمل بأخبار الآحاد (متأولاً فلا يجب التضليل ولا التفسيق؛ لأن التأويل سيرة السلف والخلف في النصوص عند تعارضها