المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
فما وُضع عنا من الإصْرِ والأغلال، فإنَّ ذلك يُسَمَّى رخصة مجازاً، لأنَّ الأَصْلَ ساقط لم يبق مشروعاً، فلم يكن رخصة إلا مجازاً من حيثُ إِنَّهُ نَسْخُ تَمَحَّضَ تخفيفاً
فما وضع عنا أي رفع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، وقد وضعها الله تعالى عنا، كما قال تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} وقال تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا} قال الإمام السرخسي رحمه الله في أصوله: هذا النوع غير مشروع في حقنا أصلاً، لا بناء على عذر موجود في حقنا، بل تيسيراً وتخفيفاً علينا.
اهـ فإن ذلك يسمى رخصة مجازاً، لأن ما سقط في حقنا توسعة وتخفيفاً يسمى رخصة باعتبار الصورة تجوزاً لا تحقيقاً. لذا قال المصنف رحمه الله؛ (لأن الأصل ساقط لم يبق مشروعاً، فلم يكن رخصة إلا مجازاً) لانعدام السبب الموجب للحرمة مع الحكم أصلاً في حقنا؛ لكن يسمى رخصة مجازاً من حيث إنه نسخ تمحض تخفيفاً فإن هذه الأمور الشاقة في شرع بني إسرائيل رفعت
فما وضع عنا أي رفع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، وقد وضعها الله تعالى عنا، كما قال تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} وقال تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا} قال الإمام السرخسي رحمه الله في أصوله: هذا النوع غير مشروع في حقنا أصلاً، لا بناء على عذر موجود في حقنا، بل تيسيراً وتخفيفاً علينا.
اهـ فإن ذلك يسمى رخصة مجازاً، لأن ما سقط في حقنا توسعة وتخفيفاً يسمى رخصة باعتبار الصورة تجوزاً لا تحقيقاً. لذا قال المصنف رحمه الله؛ (لأن الأصل ساقط لم يبق مشروعاً، فلم يكن رخصة إلا مجازاً) لانعدام السبب الموجب للحرمة مع الحكم أصلاً في حقنا؛ لكن يسمى رخصة مجازاً من حيث إنه نسخ تمحض تخفيفاً فإن هذه الأمور الشاقة في شرع بني إسرائيل رفعت