المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
العبد المأذون له في الجمعة؛ لأن الجمعة غير الظهر، ولهذا لا يجوز بناء أحدهما على الآخَرِ، وعند المغايرة لا يتعين الرفق في الأقل عدداً، أما ظهر المسافر وظهر المقيم فواحد، فبالتخيير بين القليل والكثير لا يتحقق شيءٌ من معنى الرفق.
وعلى هذا يُخرجُ من نذر صوم سَنَةٍ إِن فعل كذا، ففعل وهو معسر يتخير بين صوم ثلاثة أيام، وبين صومِ سَنَةٍ في قول محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة رضي
مسألة العبد المأذون له في أداء الجمعة، لأن الجمعة غير الظهر، ولهذا أي لأنهما مختلفان لا يجوز بناء أحدهما على الآخر فلا يصح اقتداء مصلي الظهر بمصلي الجمعة أو على العكس. وعند المغايرة لا يتعين الرفق في الأقل عدداً، أما ظهر المسافر وظهر المقيم فواحد في الحكم فيصح بناء أحدهما على الآخر، فبالتخيير بين القليل والكثير فيه لا يتحقق شيء من معنى الرفق.
صورة المسألة: عبد أذن له في الجمعة، فهل يخير بين أن يصلي أربعاً وهو الظهر، وبين أن يصلي ركعتين وهما الجمعة؟ هذا تخيير بين القليل والكثير من غير رفق، فلا نسلم أنه مخير بينهما، بل الواجب عليه حضور الجمعة عند الأذان كما في الحر، حتى لو تخلف عنها يكره.
ولئن سلمنا أن التخيير ثابت فهو غير لازم؛ لأن الجمعة والظهر مختلفان، حتى لا يجوز أداء أحدهما بنية الآخر، ويشترط للجمعة مالا يشترط للظهر.
وعلى هذا أي على أن التخيير ثابت في المختلف حكماً يخرج من نذر صوم سَنَة إن فعل كذا، ففعل وهو معسر يتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سَنَة في قول محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة
وعلى هذا يُخرجُ من نذر صوم سَنَةٍ إِن فعل كذا، ففعل وهو معسر يتخير بين صوم ثلاثة أيام، وبين صومِ سَنَةٍ في قول محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة رضي
مسألة العبد المأذون له في أداء الجمعة، لأن الجمعة غير الظهر، ولهذا أي لأنهما مختلفان لا يجوز بناء أحدهما على الآخر فلا يصح اقتداء مصلي الظهر بمصلي الجمعة أو على العكس. وعند المغايرة لا يتعين الرفق في الأقل عدداً، أما ظهر المسافر وظهر المقيم فواحد في الحكم فيصح بناء أحدهما على الآخر، فبالتخيير بين القليل والكثير فيه لا يتحقق شيء من معنى الرفق.
صورة المسألة: عبد أذن له في الجمعة، فهل يخير بين أن يصلي أربعاً وهو الظهر، وبين أن يصلي ركعتين وهما الجمعة؟ هذا تخيير بين القليل والكثير من غير رفق، فلا نسلم أنه مخير بينهما، بل الواجب عليه حضور الجمعة عند الأذان كما في الحر، حتى لو تخلف عنها يكره.
ولئن سلمنا أن التخيير ثابت فهو غير لازم؛ لأن الجمعة والظهر مختلفان، حتى لا يجوز أداء أحدهما بنية الآخر، ويشترط للجمعة مالا يشترط للظهر.
وعلى هذا أي على أن التخيير ثابت في المختلف حكماً يخرج من نذر صوم سَنَة إن فعل كذا، ففعل وهو معسر يتخير بين صوم ثلاثة أيام وبين صوم سَنَة في قول محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة