المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وذلك: مثل زيادة الرجم
بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة.
قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح: إن الزيادة المختلف فيها بيننا وبينهم، زيادة الجزء، وزيادة الشرط، أما زيادة الجزء فإنما تكون بثلاثة أمور: الأول: بالتخيير في اثنين بعد ما كان الواجب واحداً، فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد.
الثاني: بالتخيير في الثلاثة بعد ما كان الواجب أحد اثنين، فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الإثنين.
الثالث: بإيجاب شيء زائد، فالزيادة هنا ترفع إجزاء الأصل. أما زيادة الشرط: فإنها ترفع إجزاء الأصل، والكل حكم شرعي مستفاد من النص ا هـ. وذلك: مثل زيادة الرجم في حق المُحْصَن بقوله عليه الصلاة والسلام «الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة»
بدليل شرعي فنسخ، وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة.
قال صدر الشريعة رحمه الله في كتابه التوضيح: إن الزيادة المختلف فيها بيننا وبينهم، زيادة الجزء، وزيادة الشرط، أما زيادة الجزء فإنما تكون بثلاثة أمور: الأول: بالتخيير في اثنين بعد ما كان الواجب واحداً، فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد.
الثاني: بالتخيير في الثلاثة بعد ما كان الواجب أحد اثنين، فالزيادة هنا ترفع حرمة ترك أحد هذين الإثنين.
الثالث: بإيجاب شيء زائد، فالزيادة هنا ترفع إجزاء الأصل. أما زيادة الشرط: فإنها ترفع إجزاء الأصل، والكل حكم شرعي مستفاد من النص ا هـ. وذلك: مثل زيادة الرجم في حق المُحْصَن بقوله عليه الصلاة والسلام «الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة»