المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
ومنهم قال: يوجب علماً ضرورياً، هم أصحاب الحديث والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
حجتهم: أنا نجد في أنفسنا صحة العلم بالمخبر به ضرورة، بمنزلة العلم الحاصل بالمتواتر، فهو إذن يوجب العلم ضرورة من غير نظر أو استدلال.
المذهب الثالث: ذهب أكثر أهل العلم وجمهور الفقهاء: إلى أن خبر الواحد يوجب العمل، ولا يوجب علم يقين، ولا علم طمأنينة، واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فاحتجوا بقول تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أخبر الله تعالى أنه أخذ الميثاق والعهد من الذين أوتوا الكتاب ليبينوه للناس ولا يكتموه، فكان هذا أمراً بالبيان لكل واحد منهم، ونهياً له عن الكتمان؛
وجه الاستدلال بالآية: (1) - أن الذين أوتوا الكتاب إنما يكلفون بما في وسعهم من التبيين للناس، وليس في وسعهم أن يجتمعوا ذاهبين إلى كل واحد من الخلق شرقاً
ومنهم قال: يوجب علماً ضرورياً، هم أصحاب الحديث والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
حجتهم: أنا نجد في أنفسنا صحة العلم بالمخبر به ضرورة، بمنزلة العلم الحاصل بالمتواتر، فهو إذن يوجب العلم ضرورة من غير نظر أو استدلال.
المذهب الثالث: ذهب أكثر أهل العلم وجمهور الفقهاء: إلى أن خبر الواحد يوجب العمل، ولا يوجب علم يقين، ولا علم طمأنينة، واحتجوا إلى ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فاحتجوا بقول تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أخبر الله تعالى أنه أخذ الميثاق والعهد من الذين أوتوا الكتاب ليبينوه للناس ولا يكتموه، فكان هذا أمراً بالبيان لكل واحد منهم، ونهياً له عن الكتمان؛
وجه الاستدلال بالآية: (1) - أن الذين أوتوا الكتاب إنما يكلفون بما في وسعهم من التبيين للناس، وليس في وسعهم أن يجتمعوا ذاهبين إلى كل واحد من الخلق شرقاً