المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
والسنة المشهورة
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ فلا يترك العمل بالكتاب بهذه الأحاديث المذكورة وأمثالها.
الشرط الثاني: و أن لا يكون مخالفاً السنة المشهورة؛ لأن خبر المشهور فوق خبر الواحد؛ حتى جازت الزيادة به على الكتاب كما تقدم، ولم يجز بخبر الواحد، ولا يجوز ترك القوى بالأضعف.
مثاله: حديث القضاء بالشاهد واليمين، وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد ويمين الطالب» فإنه ورد مخالفاً للحديث المشهور، وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وفي رواية «على من أنكر».
بيان أوجه المخالفة: وبيان المخالفة للحدث المشهور من وجهين. أحدهما: أن الشرع جعل جميع الأيمان في جانب المنكر دون المدعي؛ لأن اللام تفيد استغراق الجنس فمن جعل يمين المدعى حجة
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ فلا يترك العمل بالكتاب بهذه الأحاديث المذكورة وأمثالها.
الشرط الثاني: و أن لا يكون مخالفاً السنة المشهورة؛ لأن خبر المشهور فوق خبر الواحد؛ حتى جازت الزيادة به على الكتاب كما تقدم، ولم يجز بخبر الواحد، ولا يجوز ترك القوى بالأضعف.
مثاله: حديث القضاء بالشاهد واليمين، وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد ويمين الطالب» فإنه ورد مخالفاً للحديث المشهور، وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وفي رواية «على من أنكر».
بيان أوجه المخالفة: وبيان المخالفة للحدث المشهور من وجهين. أحدهما: أن الشرع جعل جميع الأيمان في جانب المنكر دون المدعي؛ لأن اللام تفيد استغراق الجنس فمن جعل يمين المدعى حجة