اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

كالفاسق، لا يكون خبره حجةً في باب الحديث ما لم تظهر عدالته إلا في الصدر الأول على ما نبين وروى الحسن رحمه الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه مثل العدل فيما يخبر من نجاسة الماء

كالفاسق، لا يكون خبره حجة في باب الحديث باتفاق الروايات لفوات العدالة الباطنة ما لم تظهر عدالته، إلا في الصدر الأول وهم أهل القرن الأول من الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم من أهل القرن الثاني والثالث، فإن المستور من أهل القرون الثلاثة خبره مقبول بشروط على مانبين إن شاء الله تعالى في موضعه من الكتاب. وروى الحسن رحمه الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه أي أن المستور مثل العدل فيما يخبر من نجاسة الماء.
أقول: اختلفت الرواية في خبر المستور بالنسبة للإخبار بنجاسة الماء. فروى الحسن بن زياد رحمه الله عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كالعدل في هذا الخبر، وهو ظاهر على مذهبه، فإنه يجوز القضاء بشهادة المستورين إذا لم يطعن الخصم؛ لثبوت عدالتهم ظاهراً، لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عدول بعضهم على بعض وكذا نقل عن عمر رضي الله عنه، فهذا من صاحب الشرع وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - تعديل لكل مسلم، وتعديل صاحب الشرع أولى من تعديل المزكي
المجلد
العرض
33%
تسللي / 1188