المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وذكر في كتاب الاستحسان: أنه مثل الفاسق، وهو الصحيح، وقال محمد رحمه الله في الفاسق يخبر بنجاسة الماء: إنه يحكم السامع رأيه فإن وقع في قلبه أنه صادق، تيمم من
وذكر الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله (في كتاب الاستحسان: أنه أي المستور (مثل الفاسق في إخباره بنجاسة الماء، فقال: وإذا حضر المسافر الصلاة ولم يجد ماءً إلا في إناء أخبره رجل أنه قذر، وهو عنده رجل مسلم مرضي، لم يتوضأ به، وإن كان فاسقاً فله أن يتوضأ بذلك الماء. وكذلك إن كان مستوراً، ألحق المستور بالفاسق، وهو الصحيح في ظاهر الرواية؛ لأنه لا بد من اشتراط العدالة لترجح جانب الصدق في الخبر، وما كان شرطاً لا يكتفى بوجوده ظاهراً.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: ولكن ما ذكره في الاستحسان أصح في زماننا، فإن الفسق غالب في أهل هذا الزمان، فلا تعتمد رواية المستور ما لم تتبين عدالته كما لم تعتمد شهادته في القضاء قبل أن تظهر عدالته، وهذا بحديث عباد بن كثير أن النبي عليه السلام قال «لا تحدثوا عمن لا تعلمون بشهادته؛ ولأن في رواية الحديث معنى الالزام، فلا بد من أن يعتمد فيه دليل ملزم وهو العدالة التي تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي ا هـ.
وقال محمد رحمه الله في الفاسق) أي والمستور؛ لأن محمداً رحمه الله سوى بين الفاسق والمستور في هذا الخبر، فقد ذكر في الفاسق والمستور يخبر بنجاسة الماء، أنه يُحكم السامع رأيه، فإن وقع في قلبه بناءً على أكبر رأيه أنه صادق، تيمم من
وذكر الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله (في كتاب الاستحسان: أنه أي المستور (مثل الفاسق في إخباره بنجاسة الماء، فقال: وإذا حضر المسافر الصلاة ولم يجد ماءً إلا في إناء أخبره رجل أنه قذر، وهو عنده رجل مسلم مرضي، لم يتوضأ به، وإن كان فاسقاً فله أن يتوضأ بذلك الماء. وكذلك إن كان مستوراً، ألحق المستور بالفاسق، وهو الصحيح في ظاهر الرواية؛ لأنه لا بد من اشتراط العدالة لترجح جانب الصدق في الخبر، وما كان شرطاً لا يكتفى بوجوده ظاهراً.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: ولكن ما ذكره في الاستحسان أصح في زماننا، فإن الفسق غالب في أهل هذا الزمان، فلا تعتمد رواية المستور ما لم تتبين عدالته كما لم تعتمد شهادته في القضاء قبل أن تظهر عدالته، وهذا بحديث عباد بن كثير أن النبي عليه السلام قال «لا تحدثوا عمن لا تعلمون بشهادته؛ ولأن في رواية الحديث معنى الالزام، فلا بد من أن يعتمد فيه دليل ملزم وهو العدالة التي تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي ا هـ.
وقال محمد رحمه الله في الفاسق) أي والمستور؛ لأن محمداً رحمه الله سوى بين الفاسق والمستور في هذا الخبر، فقد ذكر في الفاسق والمستور يخبر بنجاسة الماء، أنه يُحكم السامع رأيه، فإن وقع في قلبه بناءً على أكبر رأيه أنه صادق، تيمم من