المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
غير إراقة الماء، فإن أراق فهو أحوط للتيمم.
وفي خبر الكافر والصبي والمعتوه إذا وقع في قلب السامع صدقهم في نجاسة الماء يتوضأ ولا يتيمم، فإن أراق الماء ثم تيمم فهو أفضل
غير إراقة الماء ولا يتوضا به، لأن أكبر الراي فيما لم يوقف على حقيقته كاليقين، فإن أراق ثم تيمم فهو أحوط للتيمم لاحتمال أنه كاذب في خبره، وعلى هذا التقدير لا يجوز له التيمم، فكان الاحتياط في الإراقة ليصير عادماً للماء، فيجوز له التيمم بيقين، وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب، توضأ ولم يتيمم.
وفي خبر الكافر بأن أخبر بنجاسة الماء، لا يعمل السامع بخبره وإن وقع في قلبه صدقه، ثم تيمم بعده كان ذلك أفضل، وإن تيمم من غير إراقة وصلّى لا تجوز صلاته؛ لأن الكافر لما لم يلزمه موجب ما أخبر به لكونه غير مخاطب بالشرائع كان خبره ملزماً على الغير ابتداء، والكافر ليس من أهل الإلزام.
وكذا الصبي والمعتوه إذا وقع في قلب السامع صدقهم في نجاسة الماء يتوضأ ولا يتيمم، فإن أرق الماء ثم تيمم فهو أفضل، وهذا عند عامة المشايخ؛ لأن موجب ما أخبر به لم يلزمهما فلو قبلنا خبرهما صار إلزاماً على الغير، وليس لهما ولاية الإلزام على الغير بوجه، قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار: وفي راوية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط خاصة ا هـ.
ألا يرى أنه لا ولاية لهما على أنفسهما، فكيف تثبت لهما ولاية على الغير؟
وفي خبر الكافر والصبي والمعتوه إذا وقع في قلب السامع صدقهم في نجاسة الماء يتوضأ ولا يتيمم، فإن أراق الماء ثم تيمم فهو أفضل
غير إراقة الماء ولا يتوضا به، لأن أكبر الراي فيما لم يوقف على حقيقته كاليقين، فإن أراق ثم تيمم فهو أحوط للتيمم لاحتمال أنه كاذب في خبره، وعلى هذا التقدير لا يجوز له التيمم، فكان الاحتياط في الإراقة ليصير عادماً للماء، فيجوز له التيمم بيقين، وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب، توضأ ولم يتيمم.
وفي خبر الكافر بأن أخبر بنجاسة الماء، لا يعمل السامع بخبره وإن وقع في قلبه صدقه، ثم تيمم بعده كان ذلك أفضل، وإن تيمم من غير إراقة وصلّى لا تجوز صلاته؛ لأن الكافر لما لم يلزمه موجب ما أخبر به لكونه غير مخاطب بالشرائع كان خبره ملزماً على الغير ابتداء، والكافر ليس من أهل الإلزام.
وكذا الصبي والمعتوه إذا وقع في قلب السامع صدقهم في نجاسة الماء يتوضأ ولا يتيمم، فإن أرق الماء ثم تيمم فهو أفضل، وهذا عند عامة المشايخ؛ لأن موجب ما أخبر به لم يلزمهما فلو قبلنا خبرهما صار إلزاماً على الغير، وليس لهما ولاية الإلزام على الغير بوجه، قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كتابه كشف الأسرار: وفي راوية الحديث يجب أن يكون كذلك في حكم الاحتياط خاصة ا هـ.
ألا يرى أنه لا ولاية لهما على أنفسهما، فكيف تثبت لهما ولاية على الغير؟