اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

ولم يعمل الحنفية بهذا الحديث؛ لأن القياس الصحيح يرده، وهو كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة، والإجماع، فصار كحدث المصراة.
وأما معقل بن سنان: فقد روى قصة بروع بنت واشق، وهي فيما روى أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً حتى مات عنها زوجها، يعني قبل الدخول بها فاجتهد ابن مسعود رضي الله عنه شهراً، فقال: أرى لها مهر مثل نسائها لاوكس ولا شطط، فقام معقل بن سنان وقال: أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها والميراث.
فعمل به الحنفية، ولم يعمل به الشافعية لمخالفته القياس عندهم كما سيأتي بيانه قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: ورواية هذا النوع على خمسة أوجه:
الأول: أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والراوية عنه.
الثاني: أن يسكتوا عن الطعن فيه بعد ما يشتهر.
الثالث: أن يختلفوا في الطعن في روايته.
الرابع: أن يطعنوا في روايته من غير خلاف بينهم في ذلك.
الخامس: أن لا تظهر روايته والطعن فيه فيما بينهم، وإليك بيان ذلك
المجلد
العرض
35%
تسللي / 1188