المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
ألا تتقي الله، تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة، وكانت تقول: «تلك امرأة فتنت العالم وحديث فاطمة بنت قيس هذا: رده إبراهيم النخعي والثوري، ومروان بن الحكم، وهو أمير بالمدينة، وَرَدُّ عمر رضي الله عنه لهذا الحديث كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر ذلك عليه أحد، فدل تركهم النكير على أن مذهبهم فيه كمذهبه.
وقال أبو سلمة بن زيد: أنكر الناس على فاطمة ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل، وعن أبي إسحاق قال: كنت جالساً مع الأسود في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة، فأخذ الأسود كفاً من حصباء فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ وقيل لسعيد بن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثاً؟ فقال: في بيتها، فذكر له حديث فاطمة فقال: تلك امرأة فتنت الناس، إنها استطالت على أحمائها فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت أم مكتوم ا هـ.
وقد اختلف العلماء في حكم المبتوته على مذاهب إليك بيانها.
المذهب الأول: ذهب الحنفية: إلى أنها تستحق النفقة والسكنى ما دامت في العدة، سواء كانت حاملاً أو حائلاً، وهو مذهب عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وإبراهيم النخعي والثوري وجماعة من أهل العلم رحمهم الله.
المذهب الثاني: ذهب مالك والشافعي والليث بن سعد، والأوزاعي وابن أبي ليلى: إلى أن لها السكنى دون النفقة، إلا أن تكون حاملاً، وحكى ذلك عن
ألا تتقي الله، تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة، وكانت تقول: «تلك امرأة فتنت العالم وحديث فاطمة بنت قيس هذا: رده إبراهيم النخعي والثوري، ومروان بن الحكم، وهو أمير بالمدينة، وَرَدُّ عمر رضي الله عنه لهذا الحديث كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر ذلك عليه أحد، فدل تركهم النكير على أن مذهبهم فيه كمذهبه.
وقال أبو سلمة بن زيد: أنكر الناس على فاطمة ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل، وعن أبي إسحاق قال: كنت جالساً مع الأسود في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة، فأخذ الأسود كفاً من حصباء فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ وقيل لسعيد بن المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثاً؟ فقال: في بيتها، فذكر له حديث فاطمة فقال: تلك امرأة فتنت الناس، إنها استطالت على أحمائها فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت أم مكتوم ا هـ.
وقد اختلف العلماء في حكم المبتوته على مذاهب إليك بيانها.
المذهب الأول: ذهب الحنفية: إلى أنها تستحق النفقة والسكنى ما دامت في العدة، سواء كانت حاملاً أو حائلاً، وهو مذهب عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وإبراهيم النخعي والثوري وجماعة من أهل العلم رحمهم الله.
المذهب الثاني: ذهب مالك والشافعي والليث بن سعد، والأوزاعي وابن أبي ليلى: إلى أن لها السكنى دون النفقة، إلا أن تكون حاملاً، وحكى ذلك عن