اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

سعيد بن المسيب، وبه قال الزهري. المذهب الثالث: ذهب أحمد بن حنبل والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح والشعبي وإسحاق بن راهويه إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى، إلا أن تكون حاملاً، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد احتج كل فريق إلى ما ذهب إليه بحجج إليك بيانها. حجة الحنفية أصحاب المذهب الأول: احتج الحنفية بحجتين: الأولى: إنها محتبسة بحق نكاحه فتستحق النفقة كالحامل والمطلقة الرجعية، وكذلك السكنى فإن كل واحد منهما حق مالي يستحق لها بالنكاح، والعدة حق من حقوق النكاح، فكما يبقى باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى فكذلك النفقة.
الثانية: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه المشهورة وهي «اسكنوهن من حيث سكنتم، وانفقوا عليهن من وجدكم وبمثله يزاد على الكتاب، أي على قراءة العامة. فإنه يدل على أن النفقة مستحقة لها بسبب العدة. أما فاطمة بنت قيس فلم يَقْضِ لها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنفقة ولا بالسكنى؛ لأنها كانت ناشزة، وقد أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، فقالت لفاطمة: «إنما لم يقض لك بالنفقة؛ لأنك كنت ناشزة» أو لأنه مؤول بغيبة (488)
المجلد
العرض
36%
تسللي / 1188