اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

والحديث ظاهر لا يحتمل الخفاء عليهم

لا يقبل في الشهادة، وكذا إذا كان مفسراً بأمر مجتهد فيه كالطعن بشرب النبيذ لمن يعتقد إباحته، وبركض الدابة، وكثرة المزاح وغير ذلك. وإن كان الطعن مفسراً بما يوجب الجرح بالاتفاق، ولكن الطاعن معروف بالعصبية أومتهم بها لا يقبل أيضاً، لأن الظاهر أن التعصب حمله على الطعن.
فأما الطعن المفسر الذي يوجب الجرح بالاتفاق، والطاعن معروف بالعدالة والنصيحة والاتقان فيقبل كما سيأتي.
وقيد المصنف رحمه الله الحديث بالظهور وعدم الخفاء بقوله والحديث ظاهر لا يحتمل الخفاء عليهم؛ لأن مخالفة الحديث من غير الراوي من أئمة الصحابة رضي الله عنهم لا يقدح في الحديث إذا كان مما يجوز أن يخفى عليه ذلك الحديث.
مثاله: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «رخص للحائض في أن تترك طواف الصدر» ثم صح عن ابن عمر رضي الله عنه: أنها تقيم حتى تطهر وتطوف، فلا يترك به العمل بالحديث المرخص؛ لأن الحديث الصحيح واجب العمل، فلا يترك العمل به لمخالفته بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا أمكن حمل خلافه على وجه حسن، وقد أمكن بأن يقال: إنما علم وأفتى بخلافه؛ لأنه خفي عليه النص، ولو بلغه لرجع إليه، فالواجب على من بلغه أن يعمل
المجلد
العرض
37%
تسللي / 1188