اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وَاخْتُلِفَ فِيْمَا إِذَا أَنْكَرَهُ المَرْوِيُّ عَنْهُ

الوجه الثاني: أن ينكره إنكار متوقف ناسي، وذلك بأن يقول: لا أذكر أني رويت لك هذا الحديث، أو لا أعرفه، أو نحو ذلك، ففي الوجه الأول: لا خلاف في سقوط العمل بالحديث، لأن كل واحد منهم مكذب للآخر، فلا بد من كذب واحد غير معين، وهو موجب للقدح في الرواية، غير موجب للقدح في عدالتهما لثبوتها بيقين، والشك عارض، فلا يزول اليقين بالشك وذلك كتعارض بينتين متكافئتين لم تقبلا، ولم تسقط عدالتهما فكذا ههنا، حتى تقبل رواية كل واحد منهما في غير هذا الخبر، في الوجه الثاني على مذهبين:
المذهب الأول: ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في رواية عنه إلى سقوط العمل بالحديث كما في الوجه الأول. وهو مختار القاضي الإمام أبي زيد الدبوسي ومن تابعه من المتأخرين، وهو قول أبي يوسف رحمه الله في التخريج.
المذهب الثاني: ذهب الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما وجماعة من المتكلمين إلى أنه لا يسقط العمل به، كما إذا لم ينكر وهو قول محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في التخريج أيضاً كما سيأتي.
حجة أصحاب المذهب الأول: احتج أصحاب المذهب الأول بحجج من المنقول والمعقول
المجلد
العرض
37%
تسللي / 1188