المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وهو نوعان: أحدهما: اتصال الحكم بالعلة، كاتصال الملك بالشراء، وإنه يوجب الاستعارة من الطرفين، لأن العلة لم تشرع إلا بحكمها، والحكم لا يثبت إلا بعلته، فاستوى الاتصال، فعمَّتِ الاستعارة.
ولهذا قلنا: فيمنْ قال: إن اشتريت
وهو أي الاتصال سبباً نوعان.
الأول: اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء، وإنه يوجب الاستعارة من الطرفين، لأن العلة لم تشرع إلا بحكمها أي أن العلة إنما شرعت للحكم حتى لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحكم فيه، كبيع الحر، فافتقرت إلى الحكم، وكانت تابعة له، بمنزلة الآلة للشيء. ولهذا سمى أهل الأصول الأحكام العلل المالية، والأسباب العلل الآلية» والحكم لا يثبت إلا بعلته كما ذكرنا فاستوى الاتصال فعمت الاستعارة؛ لأن الاستعارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق في المحسوس وغيره، كالأحكام الشرعية، فإنها قائمة بمعناها متعلقة بأسبابها، فتكون موجودة حكماً، بمنزلة الموجود حساً، فيتحقق معنى القرب والاتصال فيها، وخاصة إذا تأملت في أسبابها وجدتها دالة على الحكم المطلوب باعتبار أصل اللغة؛ لأن الأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ اللغوية على وفق الإنباء عن العرب، وهذا إذا كانت الألفاظ معقولة المعنى، والكلام هنا فيه. أما غير معقول المعنى فلا استعارة فيه.
ولهذا أي لعموم الاستعارة من الجانبين قلنا فيمن قال: إن اشتريت
ولهذا قلنا: فيمنْ قال: إن اشتريت
وهو أي الاتصال سبباً نوعان.
الأول: اتصال الحكم بالعلة كاتصال الملك بالشراء، وإنه يوجب الاستعارة من الطرفين، لأن العلة لم تشرع إلا بحكمها أي أن العلة إنما شرعت للحكم حتى لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحكم فيه، كبيع الحر، فافتقرت إلى الحكم، وكانت تابعة له، بمنزلة الآلة للشيء. ولهذا سمى أهل الأصول الأحكام العلل المالية، والأسباب العلل الآلية» والحكم لا يثبت إلا بعلته كما ذكرنا فاستوى الاتصال فعمت الاستعارة؛ لأن الاستعارة للقرب والاتصال وذلك يتحقق في المحسوس وغيره، كالأحكام الشرعية، فإنها قائمة بمعناها متعلقة بأسبابها، فتكون موجودة حكماً، بمنزلة الموجود حساً، فيتحقق معنى القرب والاتصال فيها، وخاصة إذا تأملت في أسبابها وجدتها دالة على الحكم المطلوب باعتبار أصل اللغة؛ لأن الأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ اللغوية على وفق الإنباء عن العرب، وهذا إذا كانت الألفاظ معقولة المعنى، والكلام هنا فيه. أما غير معقول المعنى فلا استعارة فيه.
ولهذا أي لعموم الاستعارة من الجانبين قلنا فيمن قال: إن اشتريت