المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
عبداً فهو حر، فاشترى نصف عبد وباعة، ثم اشترى النصف الآخر: يعتق هذا النصف. ولو قال: إن ملكت لا يعتق ما لم يجتمع الكل في ملكه.
فإن عنى بأحدهما الآخر تعمل نيته في الموضعين، لكن فيما فيه تخفيف عليه لا يصدق في القضاء
عبدا شراء صحيحاً فهو حر، فاشترى نصف عبد وباعه، ثم اشترى النصف الآخر: يعتق هذا النصف، ولو قال: إن ملكت لا يعتق استحساناً ما لم يجتمع الكل في ملكه؛ لأن الملك مطلق، والمطلق ينصرف إلى الكمال، وكما له باجتماع النصفين بدلالة العادة، فاختص به.
والفرق بين الشراء والملك بالنسبة للعبد أن الاجتماع في الملك بصفة العبدية بعد الزوال لا يتحقق، وأما الاجتماع في كونه مشترى بعد الزوال فتحقق لذا يعتق في الشراء، ولا يعتق في الملك.
فإن عنى بأحدهما الآخر تعمل نيته في الموضعين، لكن فيما فيه تخفيف عليه لا يصدق في القضاء.
يعني إن عنى بالملك الشراء، لا يشترط الاجتماع فيه. فيعتق النصف، ويصدق ديانة وقضاء؛ لأنه استعارة الحكم للعلة فيجوز، وفيه تغليظ عليه، فيصدقه القاضي، وإن عنى بالشراء الملك، يشترط الاجتماع فيه، فلا يعتق النصف الباقي، ويصدّق ديانة، لأنه استعار العلة لحكمها فيجوز، ولكن لا يصدقه القاضي لأنه نوى ما فيه تخفيف عليه، فلا يقبل قوله للتهمة، لا لعدم صحة الاستعارة
فإن عنى بأحدهما الآخر تعمل نيته في الموضعين، لكن فيما فيه تخفيف عليه لا يصدق في القضاء
عبدا شراء صحيحاً فهو حر، فاشترى نصف عبد وباعه، ثم اشترى النصف الآخر: يعتق هذا النصف، ولو قال: إن ملكت لا يعتق استحساناً ما لم يجتمع الكل في ملكه؛ لأن الملك مطلق، والمطلق ينصرف إلى الكمال، وكما له باجتماع النصفين بدلالة العادة، فاختص به.
والفرق بين الشراء والملك بالنسبة للعبد أن الاجتماع في الملك بصفة العبدية بعد الزوال لا يتحقق، وأما الاجتماع في كونه مشترى بعد الزوال فتحقق لذا يعتق في الشراء، ولا يعتق في الملك.
فإن عنى بأحدهما الآخر تعمل نيته في الموضعين، لكن فيما فيه تخفيف عليه لا يصدق في القضاء.
يعني إن عنى بالملك الشراء، لا يشترط الاجتماع فيه. فيعتق النصف، ويصدق ديانة وقضاء؛ لأنه استعارة الحكم للعلة فيجوز، وفيه تغليظ عليه، فيصدقه القاضي، وإن عنى بالشراء الملك، يشترط الاجتماع فيه، فلا يعتق النصف الباقي، ويصدّق ديانة، لأنه استعار العلة لحكمها فيجوز، ولكن لا يصدقه القاضي لأنه نوى ما فيه تخفيف عليه، فلا يقبل قوله للتهمة، لا لعدم صحة الاستعارة