المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
قال بعضهم: يسقط العمل به
وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد حديث ذي اليدين، ثم لم يرتد حديثه حتى عمل بقول الناس، أو بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على خبره، فلو لم يبق حجة بعد الرد لما عمل به عليه الصلاة والسلام.
الحجة الثانية: أن حال كل واحد منهما محتملة فإن حال المدعي: يحتمل السهو والغلط، وحال المنكر: يحتمل النسيان والغفلة، إذ الإنسان قد يروي شيئاً لغيره ثم ينسى بعد مدة فلا يتذكره.
الحجة الثالثة: أن كل واحد منهما عدل ثقة، وكان مصدقاً في حق نفسه، فلا يبطل ما ترجح من جهة الصدق في خبر الراوي بعدالته بنسيان الآخر، كما لا يبطل بموته وجنونه فحل للراوي الرواية، قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وهذا بخلاف الشهادة على الشهادة فإن الأصل إذا أنكر لا يحل للفرع الشهادة؛ لأن مبناها على التحميل، فإذا أنكر الأصل سقط التحميل وبقي العلم فلا يحل له الشهادة، فأما الرواية فمبنية على السماع دون التحميل، ألا ترى أنه لو سمع الحديث ولم يتحمله المحدث ولم يعلم بسماعه حلّ للسامع الرواية عنه، فإذا أنكرها والمدعي مصدق في حق نفسه بقي السماع فحل له الرواية ا هـ.
قال بعضهم وهم أصحاب المذهب الأول كما مر يسقط العمل به
وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد حديث ذي اليدين، ثم لم يرتد حديثه حتى عمل بقول الناس، أو بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على خبره، فلو لم يبق حجة بعد الرد لما عمل به عليه الصلاة والسلام.
الحجة الثانية: أن حال كل واحد منهما محتملة فإن حال المدعي: يحتمل السهو والغلط، وحال المنكر: يحتمل النسيان والغفلة، إذ الإنسان قد يروي شيئاً لغيره ثم ينسى بعد مدة فلا يتذكره.
الحجة الثالثة: أن كل واحد منهما عدل ثقة، وكان مصدقاً في حق نفسه، فلا يبطل ما ترجح من جهة الصدق في خبر الراوي بعدالته بنسيان الآخر، كما لا يبطل بموته وجنونه فحل للراوي الرواية، قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وهذا بخلاف الشهادة على الشهادة فإن الأصل إذا أنكر لا يحل للفرع الشهادة؛ لأن مبناها على التحميل، فإذا أنكر الأصل سقط التحميل وبقي العلم فلا يحل له الشهادة، فأما الرواية فمبنية على السماع دون التحميل، ألا ترى أنه لو سمع الحديث ولم يتحمله المحدث ولم يعلم بسماعه حلّ للسامع الرواية عنه، فإذا أنكرها والمدعي مصدق في حق نفسه بقي السماع فحل له الرواية ا هـ.
قال بعضهم وهم أصحاب المذهب الأول كما مر يسقط العمل به