المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
والثاني: اتِّصَالُ الفَرْعِ بِمَا هُوَ سَبَبٌ مَحْضُ لَيْسَ بِعِلَّةٍ وُضِعَتْ لَهُ، كاتصالِ زَوَالِ مِلْكِ المَتعَةِ بألفاظ العتق تبعاً لزوالِ مِلْكِ الرَّقَبةِ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ استعارة الأصل للفرع، والسبب للحُكْمِ، دَوْنَ عكسِهِ لأَنَّ اتصال الفَرْعِ بالأصل في حَقِّ الأَصْلِ في حكمِ العَدَمِ
والثاني: اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له وذلك بأن كان طريقاً للوصول إلى الحكم من غير تأثير فيه كاتصال زوال ملك المتعة بألفاظ العتق تبعاً لزوال ملك الرقبة كما إذا قال لأمته: أنت حرة يزول به ملك الرقبة، وبواسطته يزول ملك المتعة، حتى لا يحل له الاستمتاع بها إلا بالنكاح، فكان قوله «أنت حرة» سبباً لزوال ملك المتعة، لكونه مفضياً إليه لا علة، فتخلل الوساطة وهي زوال ملك الرقبة، فإنه أي الاتصال المذكور يوجب استعارة الأصل للفرع، والسبب للحكم دون عكسه أي دون عكس المذكور، والمعنى: لا يجوز استعارة الفرع للأصل، والحكم للسبب.
لأن الشرط في صحة الاستعارة أن يكون المستعار له متصلاً بالمستعار منه، ليصير بمنزلة لازم من لوازمه، فيصح ذكر الملزوم وإرادة اللازم. والمسبب مفتقر إلى السبب افتقار الحكم إلى العلة لقيامه به، فيصح ذكر السبب وإرادة ما هو من لوازمه تقديراً ـ وهو المسبب فأما السبب فمستغن في ذاته عن المسبب لقيامه بنفسه. وإذا كان كذلك لا يصير السبب متصلاً بالمسبب لازماً له، لعدم افتقاره إليه، فلا يجوز استعارة المسبب للسبب إلا إذا كان المسبب مختصاً بالسبب، فحينئذ يجوز استعارة المسبب له، كقولنا: أمطرت السماء نباتاً، أي ماء، سمي باسم مسببه - وهو النبات ـ لاختصاصه به. أما زوال ملك المتعة بألفاظ العتق، فقد حصل تبعاً واتفاقاً لأن اتصال الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم العدم فلا يصح استعارته له
والثاني: اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له وذلك بأن كان طريقاً للوصول إلى الحكم من غير تأثير فيه كاتصال زوال ملك المتعة بألفاظ العتق تبعاً لزوال ملك الرقبة كما إذا قال لأمته: أنت حرة يزول به ملك الرقبة، وبواسطته يزول ملك المتعة، حتى لا يحل له الاستمتاع بها إلا بالنكاح، فكان قوله «أنت حرة» سبباً لزوال ملك المتعة، لكونه مفضياً إليه لا علة، فتخلل الوساطة وهي زوال ملك الرقبة، فإنه أي الاتصال المذكور يوجب استعارة الأصل للفرع، والسبب للحكم دون عكسه أي دون عكس المذكور، والمعنى: لا يجوز استعارة الفرع للأصل، والحكم للسبب.
لأن الشرط في صحة الاستعارة أن يكون المستعار له متصلاً بالمستعار منه، ليصير بمنزلة لازم من لوازمه، فيصح ذكر الملزوم وإرادة اللازم. والمسبب مفتقر إلى السبب افتقار الحكم إلى العلة لقيامه به، فيصح ذكر السبب وإرادة ما هو من لوازمه تقديراً ـ وهو المسبب فأما السبب فمستغن في ذاته عن المسبب لقيامه بنفسه. وإذا كان كذلك لا يصير السبب متصلاً بالمسبب لازماً له، لعدم افتقاره إليه، فلا يجوز استعارة المسبب للسبب إلا إذا كان المسبب مختصاً بالسبب، فحينئذ يجوز استعارة المسبب له، كقولنا: أمطرت السماء نباتاً، أي ماء، سمي باسم مسببه - وهو النبات ـ لاختصاصه به. أما زوال ملك المتعة بألفاظ العتق، فقد حصل تبعاً واتفاقاً لأن اتصال الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم العدم فلا يصح استعارته له