المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وبين سنتين: المصير إلى القياس وأقوال الصحابة على الترتيب في الحجج إن أمكن لأن التعارض بين الحجتين متى ثبت تساقطا، لاندفاع كل واحدة منهما بما للأخرى، فيجب المصير إلى ما بعدهما من الحجة
علماؤنا الحنفية، أو نفي الفضيلة كما ذكره عبد العزيز البخاري رحمه الله.
وإذا وقع التعارض بين سنتين ولم يعلم تاريخ الورود، ولم يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح أحدهما يجب المصير إلى القياس وأقوال الصحابة لكن على الترتيب في الحجج إن أمكن فيصار إلى قول الصحابي أولاً، ثم إلى القياس ثانياً إن لم يوجد قول صحابي في الحادثة وتعد هذه الحادثة، مما لا نص فيها لتساقط النصين المتعارضين لأن التعارض بين الحجتين متى ثبت تساقطا لاندفاع كل واحدة منهما بما للأخرى، فيجب المصير إلى ما بعدهما من الحجة لإثبات الحكم، لكن على الترتيب في الحجج إن أمكن، كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وكما بيناه آنفاً.
وجه هذا الترتيب: أن في قول الصحابي شهبة السماع، فيقدم على القياس، إلا أن العلماء اختلفوا في ذلك بناء على اختلافهم في وجوب تقليد الصحابي، وإليك بيان اختلافهم هذا.
ذهب أبو سعيد البردعي رحمه الله: إلى أنه يجب المصير إلى أقوالهم أولاً إن وجد، وإن لم يوجد فإلى القياس، بناء على الترتيب في الحجج
علماؤنا الحنفية، أو نفي الفضيلة كما ذكره عبد العزيز البخاري رحمه الله.
وإذا وقع التعارض بين سنتين ولم يعلم تاريخ الورود، ولم يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح أحدهما يجب المصير إلى القياس وأقوال الصحابة لكن على الترتيب في الحجج إن أمكن فيصار إلى قول الصحابي أولاً، ثم إلى القياس ثانياً إن لم يوجد قول صحابي في الحادثة وتعد هذه الحادثة، مما لا نص فيها لتساقط النصين المتعارضين لأن التعارض بين الحجتين متى ثبت تساقطا لاندفاع كل واحدة منهما بما للأخرى، فيجب المصير إلى ما بعدهما من الحجة لإثبات الحكم، لكن على الترتيب في الحجج إن أمكن، كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وكما بيناه آنفاً.
وجه هذا الترتيب: أن في قول الصحابي شهبة السماع، فيقدم على القياس، إلا أن العلماء اختلفوا في ذلك بناء على اختلافهم في وجوب تقليد الصحابي، وإليك بيان اختلافهم هذا.
ذهب أبو سعيد البردعي رحمه الله: إلى أنه يجب المصير إلى أقوالهم أولاً إن وجد، وإن لم يوجد فإلى القياس، بناء على الترتيب في الحجج