اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

لأنَّ القياس حجةُ يعمل به، أصاب المجتهد به الحق أو أخطأ، فكان العمل بأحدهما وهو حجةٌ باطمئنان قلبه إليه بنور الفراسة أولى من العمل بالحال

الحجة الثانية: كما ذكره المصنف رحمه الله بقوله: لأن القياس حجة في نفسه في حق العمل يُعمل به: أصاب المجتهد به الحق أو أخطأ.
الحجة الثالثة: قول المصنف رحمه الله أيضاً فكان العمل بأحدهما وهو حجة) في حق العمل باطمئنان قلبه إليه بنور الفراسة أولى من العمل بـ استصحاب الحال، أو القول بتساقطهما.
الحجة الرابعة: لا ضرورة في ترك الدليل الشرعي والعمل بما ليس بحجة أصلاً؛ لأنه ترك ما نصبه الشارع ليعمل به.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله في اشتراط التحري بين القياسين لوجوب العمل بأحدهما: لما ثبت أن القياس حجة في حق العمل دون الإصابة، فمن حيث إنهما حجتان في العمل بهما يثبت الخيار من غير تحر، كما في الكفارات، ومن حيث إن الحق عند الله تعالى واحد، صارا متعارضين، فيجب أن يسقطا
المجلد
العرض
39%
تسللي / 1188