اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ بَرِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنها: أَعْتَقَتْ وزوجها حُرٌّ

تعارض النفي والإثبات، ففي بعض المسائل عملوا بالنافي، وفي بعضها الآخر عملوا بالمثبت. فقد أورد الشيخ عبد العزيز البخاري رحمه الله في شرحه على كشف أسرار البزدوي، خمس مسائل في ذلك، إليك بيانها.
المسألة الأولى: مسألة خيار العتاقة: وهي ما إذا اعتقت الأمة المنكوحة، يثبت خيار فسخ النكاح إذا كان زوجها عبداً بالإتفاق، وكذا إذا كان زوجها حراً عند الحنفية، وعند الشافعي رضي الله عنه لا يثبت لها الخيار إذا كان زوجها حراً؛ لأن المساواة حصلت بالحرية، فلا يثبت لها الخيار، كما لو أيسرت والزوج موسر، بخلاف ما إذا كان عبداً، لأنه ليس بكفؤ لها بعد العتق.
والحنفية يقولون: الملك يزداد عليها بالحرية على ما عرف في مسألة اعتبار الطلاق، فلها أن تدفع الزيادة عن نفسها اهـ. والأصل فيه حديث بريرة رضي الله عنها فقد روي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها أعتقت وزوجها حر هذه رواية الإثبات لأنها تثبت أمراً عارضاً وهو الحرية
المجلد
العرض
39%
تسللي / 1188