المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
تَوَقَّفَ أَوَّلُ الكَلام على أخِرِهِ، لِصَّحة أخره وافتقاره، فأما الأوَّلُ فتام في نفسه. . . .
فـ توقف أول الكلام على آخره لصحة آخره وافتقاره أي توقف حكم الأول ليصح اشتراكهما في الخبر، ولتصير الثانية مفيدة مثل الأولى، لكن هذا التوقف المذكور ثابت بالنسبة إلى الجملة الناقصة لافتقارها إلى الخبر لما ذكرنا فأما الأول فتام في نفسه
فـ توقف أول الكلام على آخره لصحة آخره وافتقاره أي توقف حكم الأول ليصح اشتراكهما في الخبر، ولتصير الثانية مفيدة مثل الأولى، لكن هذا التوقف المذكور ثابت بالنسبة إلى الجملة الناقصة لافتقارها إلى الخبر لما ذكرنا فأما الأول فتام في نفسه