المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
عموم المجاز وحكم المجَاز: وجود ما أُريد به خاصاً كان أو عاماً، كما هُوَ حكم الحقيقة. ولهذا جعلنا لفظ الصاع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الصّاع بالصّاعين عاماً فيما يَخْلُهُ وِيُجَاوِرُهُ.
وأبى الشافعي رضي اللهُ عَنْهُ ذلك
عموم المجاز (وحكم المجاز: وجود ما أريد به خاصاً كان أو عاماً) لأن المحل الذي استعمل فيه المجاز قابل للعموم، فثبتت به صفة العموم بدليلها. كما هو حكم الحقيقة.
أي كما تثبت في الحقيقة، لأن الصاع نكرة قرنت بها الألف واللام، وما يحويه الصاع محل لصفة العموم فيما يحله ويجاوره أي من المطعوم وغيره مجازاً؛ لأنه مستعار ليكون قائماً مقام الحقيقة، عاملاً عمله، ولا يتحقق ذلك إلا بإثبات صفة العموم، ويكون هذا المجاز من باب إطلاق اسم المحل على الحال؛ لأن حقيقة الصاع غير مرادة إجماعاً.
تنبيه: في الحديث إشارة إلى أن علة الربا هي الكيل» لأن تعليق الحكم على المكيل يَدلُّ على علية الاشتقاق. (وأبى الشافعي رضي الله عنه ذلك أي أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وقالوا: إن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء
وأبى الشافعي رضي اللهُ عَنْهُ ذلك
عموم المجاز (وحكم المجاز: وجود ما أريد به خاصاً كان أو عاماً) لأن المحل الذي استعمل فيه المجاز قابل للعموم، فثبتت به صفة العموم بدليلها. كما هو حكم الحقيقة.
أي كما تثبت في الحقيقة، لأن الصاع نكرة قرنت بها الألف واللام، وما يحويه الصاع محل لصفة العموم فيما يحله ويجاوره أي من المطعوم وغيره مجازاً؛ لأنه مستعار ليكون قائماً مقام الحقيقة، عاملاً عمله، ولا يتحقق ذلك إلا بإثبات صفة العموم، ويكون هذا المجاز من باب إطلاق اسم المحل على الحال؛ لأن حقيقة الصاع غير مرادة إجماعاً.
تنبيه: في الحديث إشارة إلى أن علة الربا هي الكيل» لأن تعليق الحكم على المكيل يَدلُّ على علية الاشتقاق. (وأبى الشافعي رضي الله عنه ذلك أي أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وقالوا: إن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء