اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

فليأت بالذي هو خير، ثم ليكفر عن يمينه عين التكفير لتخليص الحالف، ولو صح الاستثناء منفصلاً، لقال: فليستئن وليأت الذي هو خير منها؛ لأن تعيين الاستثناء للتخليص أولى لكونه أسهل.
الحجة الثانية: استدلال علي كرم الله وجهه على ابن عباس رضي الله عنهما بقوله لما حلف نبي الله أيوب عليه السلام بضرب امرأته أمره الله تعالى بضرب ضِعْثٍ عليها تحلّة ليمينه وتخفيفاً عليها كما قال تعالى {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِعْثًا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}.
وجه الاستدلال: أنه لو صح الاستثناء منفصلاً لأمره به، لا بالضرب بالضغث؛ لأنه أيسر وأخف.
الحجة الثالثة: أن الشرع حكم بثبوت الإقرارات والطلاق، والعتاق، وغيرها من العقود، ولو صح الاستثناء منفصلاً لم يثبت شيء من هذه العقود ولم يستقر.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: وفساده ظاهر لتأديته إلى التلاعب وإبطال التصرفات الشرعية، وبأنه لو صح منفصلاً لما علم صدق صادق ولا كذب كاذب، ولم يحصل وثوق بيمين، ولا وعد ولا وعيد، وبطلانه لا يخفى على ذي لب اهـ
المجلد
العرض
41%
تسللي / 1188