المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز التراخي، وهذا بناء على أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعاً. وبعد الخصوص لا يبقى القَطْعُ، فكان تغييراً من القطع إلى الإحتمال، فيُتقَيَّدُ بشرط الوَصْل
لو تأخر لم يكن بياناً بل يكون نسخاً، وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز التراخي ويكون بياناً سواء كان متصلاً بالعموم أم منفصلاً عنه.
الاختلاف بناء على اختلاف سابق وهو أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعاً قبل التخصيص وبعد الخصوص لا يبقى القطع تخصيصه تغييراً له من القطع إلى الاحتمال أي من القطع إلى الظن فيتقيد بشرط الوصل فلا يصح متراخياً، وهو قول الشيخ أبي الحسن الكرخي وعامة المتأخرين من الحنفية، وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه.
وبناءً عليه: لا يجوز تخصيص العام الذي لم يخص منه شيء بدليل متراخ عنه.
وعند الشافعي رضي الله عنه: لما كان موجب العام قبل التخصيص ظنياً كما هو بعد التخصيص فكان تخصيصه بياناً محضاً مقرراً لما كان قبل ذلك أو مفسراً فيصح موصولاً ومفصولاً وهو قول أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله، وقول بعض الحنفية، والأشعرية وعامة المفسرين.
وبناءً عليه: يجوز تخصيص العام الذي لم يخص منه شيء بدليل متراخ عنه.
حجة الحنفية: احتج الحنفية إلى ما ذهبوا إليه من شرط الوصل في تخصيص العموم بالحجة التالية: وهي أن العموم خطاب لنا في الحال بالإجماع
لو تأخر لم يكن بياناً بل يكون نسخاً، وعند الشافعي رضي الله عنه يجوز التراخي ويكون بياناً سواء كان متصلاً بالعموم أم منفصلاً عنه.
الاختلاف بناء على اختلاف سابق وهو أن العموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب الحكم قطعاً قبل التخصيص وبعد الخصوص لا يبقى القطع تخصيصه تغييراً له من القطع إلى الاحتمال أي من القطع إلى الظن فيتقيد بشرط الوصل فلا يصح متراخياً، وهو قول الشيخ أبي الحسن الكرخي وعامة المتأخرين من الحنفية، وبعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه.
وبناءً عليه: لا يجوز تخصيص العام الذي لم يخص منه شيء بدليل متراخ عنه.
وعند الشافعي رضي الله عنه: لما كان موجب العام قبل التخصيص ظنياً كما هو بعد التخصيص فكان تخصيصه بياناً محضاً مقرراً لما كان قبل ذلك أو مفسراً فيصح موصولاً ومفصولاً وهو قول أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله، وقول بعض الحنفية، والأشعرية وعامة المفسرين.
وبناءً عليه: يجوز تخصيص العام الذي لم يخص منه شيء بدليل متراخ عنه.
حجة الحنفية: احتج الحنفية إلى ما ذهبوا إليه من شرط الوصل في تخصيص العموم بالحجة التالية: وهي أن العموم خطاب لنا في الحال بالإجماع