المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
والمرسلين كما ثبت بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي» حجة الشافعية: احتج الشافعية إلى ما ذهبوا إليه من جواز تخصيص العام متراخياً بنصوص من الكتاب والسنة نكتفي بذكر بعضها.
الحجة الأولى: قوله تعالى لبني إسرائيل {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ فإنه عام خص بقوله تعالى: {إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ) بيانه: أنَّ الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة مطلقة ليظهر أمر القتيل بينهم، والمطلق عام عند الشافعية عموم الصلاحية، ثم بينها لهم بعد سؤالهم مقيدة بأوصاف كما نطق بها الكتاب والتقيد تخصيص لعموم المطلق، لأنَّ بالتقييد يخرج غير المقيد عن عمومه، فدل ذلك على أن تأخير التخصيص جائز.
الحجة الثانية: أن الله تعالى أمر بذبح بقرة معينة غير نكرة، ثم أخر بيانها إلى حين السؤال عنها، فدل ذلك على جواز تأخير بيان ماله ظاهر
والمرسلين كما ثبت بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي» حجة الشافعية: احتج الشافعية إلى ما ذهبوا إليه من جواز تخصيص العام متراخياً بنصوص من الكتاب والسنة نكتفي بذكر بعضها.
الحجة الأولى: قوله تعالى لبني إسرائيل {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ فإنه عام خص بقوله تعالى: {إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ) بيانه: أنَّ الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة مطلقة ليظهر أمر القتيل بينهم، والمطلق عام عند الشافعية عموم الصلاحية، ثم بينها لهم بعد سؤالهم مقيدة بأوصاف كما نطق بها الكتاب والتقيد تخصيص لعموم المطلق، لأنَّ بالتقييد يخرج غير المقيد عن عمومه، فدل ذلك على أن تأخير التخصيص جائز.
الحجة الثانية: أن الله تعالى أمر بذبح بقرة معينة غير نكرة، ثم أخر بيانها إلى حين السؤال عنها، فدل ذلك على جواز تأخير بيان ماله ظاهر