المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وَجْهُ ما ثَبَتَ ضَرُورَةَ دَفْعِ الغَرَرِ، مِثلُ سُكُوتِ الشَّفِيعِ، وَسُكُوتِ المولى حِينَ يَرى عبده يبيع ويشتري
وهو الإجازة التي يكون فيها إظهار الرغبة في الرجال، فإنها إنما تستحي من ذلك ا هـ.
والنوع الثالث منه وهو ما ثبت ضرورة دفع الغرر والضرر عن الناس، وبهذا يكون سكوته بمنزلة التنصيص منه مثل سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع، يجعل اسقاطاً للشفعة، ويكون بمنزلة التنصيص منه على الإسقاط دفعاً للضرر والغرر عن المشتري؛ لأنه لو لم يجعل سكوته اسقاطاً لحقه لامتنع المشتري من التصرف، أو نقض الشفيع عليه تصرفه، فيعتبر سكوته بياناً وإن كان السكوت غير موضوع للبيان في الأصل.
وكذلك سكوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون إذناً له في التجارة، لأنا لو لم نعتبره كذلك لأدى إلى الضرر والغرر، فلدفع الضرر والغرر يجعل سكوته بمنزلة الإذن الصريح في التجارة.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: ولهذا لم يصح الحجر الخاص بعد الإذن العام المنتشر، والناس لا يتمكنون من استطلاع رأي المولى في كل معاملة يعاملونه مع العبد، وإنما يتمكنون من التصرف بمرأى العين منه، ويستدلون بسكوته على رضاه، فجعلنا سكوته كالتصريح بالإذن لضرورة دفع الغرور ا هـ
وهو الإجازة التي يكون فيها إظهار الرغبة في الرجال، فإنها إنما تستحي من ذلك ا هـ.
والنوع الثالث منه وهو ما ثبت ضرورة دفع الغرر والضرر عن الناس، وبهذا يكون سكوته بمنزلة التنصيص منه مثل سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم بالبيع، يجعل اسقاطاً للشفعة، ويكون بمنزلة التنصيص منه على الإسقاط دفعاً للضرر والغرر عن المشتري؛ لأنه لو لم يجعل سكوته اسقاطاً لحقه لامتنع المشتري من التصرف، أو نقض الشفيع عليه تصرفه، فيعتبر سكوته بياناً وإن كان السكوت غير موضوع للبيان في الأصل.
وكذلك سكوت المولى حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون إذناً له في التجارة، لأنا لو لم نعتبره كذلك لأدى إلى الضرر والغرر، فلدفع الضرر والغرر يجعل سكوته بمنزلة الإذن الصريح في التجارة.
قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصوله: ولهذا لم يصح الحجر الخاص بعد الإذن العام المنتشر، والناس لا يتمكنون من استطلاع رأي المولى في كل معاملة يعاملونه مع العبد، وإنما يتمكنون من التصرف بمرأى العين منه، ويستدلون بسكوته على رضاه، فجعلنا سكوته كالتصريح بالإذن لضرورة دفع الغرور ا هـ