المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وَمِنهُ ما ثَبَتَ لِضّرورةِ كَثْرَةِ الكَلام، مثل قَوْلِ عُلَمائنا رَحمهم الله فيمن قَال: لفلان علي مائة ودرهم أو مائة
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً «من غشنا فليس منا».
وقال الشافعي رضي الله عنه: «لا يكون إذناً؛ لأن سكوته عن النهي محتمل قد يكون للرضاء بتصرفه، وقد يكون لفرط الغيظ وقلة الالتفات إلى تصرفه لعلمه أنه محجور عن ذلك شرعاً، والمحتمل لا يكون حجة، كما رأى إنساناً يبيع ماله فسكت ولم ينهه لا ينفذ ذلك التصرف بسكوته. ا هـ.
الجواب: إنّ السكوت ولو كان محتملاً إلا أنَّ دليل العرف يرجح جانب الرضاء، فالعادة أن من لا يرضى يظهر النهي إذا رآه يتصرف ويؤدبه على ذلك، وربما يستحق عليه شرعاً لدفع الضرر والغرر قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: فبهذا الدليل رجحنا جانب الرضاء لدفع الضرر عن المشتري ا هـ.
النوع الرابع: منه وهو ما ثبت لضرورة كثرة الكلام أي طوله مثل قول علمائنا الحنفية رحمهم الله فيمن قال: لفلان علي مائة ودرهم أو نحوه
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً «من غشنا فليس منا».
وقال الشافعي رضي الله عنه: «لا يكون إذناً؛ لأن سكوته عن النهي محتمل قد يكون للرضاء بتصرفه، وقد يكون لفرط الغيظ وقلة الالتفات إلى تصرفه لعلمه أنه محجور عن ذلك شرعاً، والمحتمل لا يكون حجة، كما رأى إنساناً يبيع ماله فسكت ولم ينهه لا ينفذ ذلك التصرف بسكوته. ا هـ.
الجواب: إنّ السكوت ولو كان محتملاً إلا أنَّ دليل العرف يرجح جانب الرضاء، فالعادة أن من لا يرضى يظهر النهي إذا رآه يتصرف ويؤدبه على ذلك، وربما يستحق عليه شرعاً لدفع الضرر والغرر قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: فبهذا الدليل رجحنا جانب الرضاء لدفع الضرر عن المشتري ا هـ.
النوع الرابع: منه وهو ما ثبت لضرورة كثرة الكلام أي طوله مثل قول علمائنا الحنفية رحمهم الله فيمن قال: لفلان علي مائة ودرهم أو نحوه