اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

وَلِهَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ في

لَمَسْتُمُ النِّسَاء على الوطء والمسّ باليد من غير استحالة.
جواب المذهب الأول:
أجاب الحنفية المانعون من القول بعموم المجاز على المجيزين بما يلي: أن المراد بالآية: الجماع دون اللمس باليد، لأن الجماع مراد بالاتفاق، حتى يجوز التيمم للجنب بهذا النص، ولا تجتمع الحقيقة والمجاز مراداً باللفظ، فإذا كان المجاز مراداً تتنحى الحقيقة. وإن كانت الحقيقة مرادة يتنحى المجاز.
ولهذا كان النص الوارد في تحريم الخمر وإيجاب الحد بشربه بعينه لا يتناول سائر الأشربة المسكرة، حتى يجب الحد بها ما لم تسكر، لأن اسم الخمر للنَّيْء من ماء العنب المشتد حقيقة، ولسائر الأشربة المسكرة مجازاً، فإذا كانت الحقيقة مرادة يتنحى المجاز.
ولهذا أي لاستحالة اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظ واحد في زمان واحد في حالة واحدة قال محمد رضي الله عنه في
المجلد
العرض
4%
تسللي / 1188