المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
الجامع: لو أنَّ عربياً لا وَلاءَ عليه أوصى بثلث ماله لمواليه، وله مُعْتَقٌ واحدٌ حيّ استحق النصف، وكان الباقي مردوداً إلى الورثة، ولا يكون لموالي مَوْلاهُ، لأنَّ الحقيقة أرُيْدَتْ بهَذا اللَّفْظِ، فبطل المجاز.
وإِنَّما عَمَّهُمُ الأمَانُ فيما إذا استَأْمَنُوا على أبنائهم ومواليهم؛ لأنَّ اسْمَ الأبناء والموالي ظاهراً يتناول الفروع
الجامع: لو أن عربياً لا ولاء عليه أوصى بثلث ماله لمواليه، وله معتق واحد حي استحق النصف أي نصف الموصى به، سواء كان الموصى به الثلث أو أقل أو أكثر، عند الإجازة، أو عدم وارث. لأنه المعتقة حقيقة ولموالي الموالي مجازا وكان الباقي مردوداً إلى الورثة ولا يكون لموالي مولاه، لأن الحقيقة أريدت بهذا اللفظ فبطل المجاز.
صورة المسألة: أن يكون له عبيد أعتقهم وهم أعتقوا غيرهم، فعتقاؤه مواليه وعتقاؤهم موالي مواليه.
وإنما عمهم أي أبناء الأبناء، وموالي الموالي الأمان فيما إذا استأمنوا على أبنائهم ومواليهم؛ لأن اسم الأبناء والموالي ظاهراً يتناول الفروع إذ المقصود من الأمان الدم، وهو مبني على التوسع والاسم
وإِنَّما عَمَّهُمُ الأمَانُ فيما إذا استَأْمَنُوا على أبنائهم ومواليهم؛ لأنَّ اسْمَ الأبناء والموالي ظاهراً يتناول الفروع
الجامع: لو أن عربياً لا ولاء عليه أوصى بثلث ماله لمواليه، وله معتق واحد حي استحق النصف أي نصف الموصى به، سواء كان الموصى به الثلث أو أقل أو أكثر، عند الإجازة، أو عدم وارث. لأنه المعتقة حقيقة ولموالي الموالي مجازا وكان الباقي مردوداً إلى الورثة ولا يكون لموالي مولاه، لأن الحقيقة أريدت بهذا اللفظ فبطل المجاز.
صورة المسألة: أن يكون له عبيد أعتقهم وهم أعتقوا غيرهم، فعتقاؤه مواليه وعتقاؤهم موالي مواليه.
وإنما عمهم أي أبناء الأبناء، وموالي الموالي الأمان فيما إذا استأمنوا على أبنائهم ومواليهم؛ لأن اسم الأبناء والموالي ظاهراً يتناول الفروع إذ المقصود من الأمان الدم، وهو مبني على التوسع والاسم