المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وكذا الإجماع عِنْدَ أَكْثَرهم، لأنَّ الإجماع عبارةٌ عَنْ اجْتِمَاعِ الآراء، وَلا مَدْخَلَ للرأي في مَعْرفِةِ نهاية وقت الحُسْن والقبح في الشَيْء عِندَ الله تعالى.
المظنون، وهو رجحانه لرجحان القاطع والظني المتأخر عنه، وإلا لَمَا صلح النسخ المتقدم، وإذا زال شرط العمل به فلا حكم له فلا رفع ولا نسخ.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله نقلاً عن الميزان: نسخ القياس لا يجوز بالقياس، ولا بدليل فوقه لما ذكرنا أن النسخ: انتهاء الحكم الشرعي، وبالدليل المعارض إذا كان فوقه يتبين أن ذلك القياس لا يصح، وإذا كان مثله لا يبطل حكم الأول ويعمل المجتهد بالثاني إذا ترجح عنده على ما مر ا هـ.
وكذا الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخاً للكتاب والسنة عند أكثرهم وهو قول الجمهور؛ لأنَّ الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء، ولا مدخل للرأي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح في الشيء ء عند الله تعالى قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: ثم أوان النسخ حال حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاتفاقنا على أن لا نسخ بعده وفي حال حياته ما كان ينعقد الإجماع بدون رأيه، وكان الرجوع إليه فرضاً، وإذا وجد البيان منه فالموجب للعلم قطعاً هو البيان المسموع منه، وإنما يكون الإجماع موجباً للعمل بعده ولا نسخ بعده، فعرفنا أن النسخ بدليل الإجماع لا يجوز ا هـ
المظنون، وهو رجحانه لرجحان القاطع والظني المتأخر عنه، وإلا لَمَا صلح النسخ المتقدم، وإذا زال شرط العمل به فلا حكم له فلا رفع ولا نسخ.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله نقلاً عن الميزان: نسخ القياس لا يجوز بالقياس، ولا بدليل فوقه لما ذكرنا أن النسخ: انتهاء الحكم الشرعي، وبالدليل المعارض إذا كان فوقه يتبين أن ذلك القياس لا يصح، وإذا كان مثله لا يبطل حكم الأول ويعمل المجتهد بالثاني إذا ترجح عنده على ما مر ا هـ.
وكذا الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخاً للكتاب والسنة عند أكثرهم وهو قول الجمهور؛ لأنَّ الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء، ولا مدخل للرأي في معرفة نهاية وقت الحسن والقبح في الشيء ء عند الله تعالى قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: ثم أوان النسخ حال حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاتفاقنا على أن لا نسخ بعده وفي حال حياته ما كان ينعقد الإجماع بدون رأيه، وكان الرجوع إليه فرضاً، وإذا وجد البيان منه فالموجب للعلم قطعاً هو البيان المسموع منه، وإنما يكون الإجماع موجباً للعمل بعده ولا نسخ بعده، فعرفنا أن النسخ بدليل الإجماع لا يجوز ا هـ