المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
وَإِنَّما يَجوزُ النسخ بالكِتَاب والسُّنَّةِ، وَيَجوزُ نَسِخُ أَحدهما بالآخر عِنْدَنَا، وعِنْد الشافعي رضي الله عَنْه لا يَجُوزُ؛ لأَنَّهُ يَكونُ مَدْرَجَةً إِلَى الطعن
المطلب الرابع
في أقسام النسخ
وإنَّما يجوز النسخ بالكتاب والسنة فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة إذا كان الناسخ مثل المنسوخ أو فوقه في القوة بلا خلاف، ويجوز نسخ أحدهما بالآخر فيجوز نسخ السنة بالكتاب، والكتاب بالسُنَّة المتواترة عندنا وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي رحمه الله.
وعند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة قولاً واحداً؛ لأنه يكون مدرَجَةً إلى الطعن وهو مذهب أكثر أهل الحديث. وله في نسخ السنة بالكتاب قولان، والأظهر من مذهبه أنه لا يجوز، والآخر أنه يجوز، وهو الأولى بالحق كذا ذكره السمعاني في «القواطع» واليه مال كثير ممن أنكر جواز نسخ الكتاب بالسنة.
حجة الشافعية:
احتج الشافعية في عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة بقوله تعالى:
المطلب الرابع
في أقسام النسخ
وإنَّما يجوز النسخ بالكتاب والسنة فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة إذا كان الناسخ مثل المنسوخ أو فوقه في القوة بلا خلاف، ويجوز نسخ أحدهما بالآخر فيجوز نسخ السنة بالكتاب، والكتاب بالسُنَّة المتواترة عندنا وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي رحمه الله.
وعند الشافعي رضي الله عنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة قولاً واحداً؛ لأنه يكون مدرَجَةً إلى الطعن وهو مذهب أكثر أهل الحديث. وله في نسخ السنة بالكتاب قولان، والأظهر من مذهبه أنه لا يجوز، والآخر أنه يجوز، وهو الأولى بالحق كذا ذكره السمعاني في «القواطع» واليه مال كثير ممن أنكر جواز نسخ الكتاب بالسنة.
حجة الشافعية:
احتج الشافعية في عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة بقوله تعالى: