المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
لأنَّ للنظمِ حُكْميْن، جَوازُ الصَّلاةِ وما هو قائم بمعنى صيغته، وكُلُّ واحِدٍ مِنْهما مقصود بنفسه، فاحتمل بيان المُدَّة والوَقْتَ
ثُمَّ إِنَّ مِما يدلُّ على جواز نسخ أحدهما دون الآخر، أن التلاوة تتعلق بالنظم والحكم يتعلق بالمعنى، فإذا نُسخ ما يتعلق بالمعنى جاز أن يبقى ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز لكونه مقصوداً به، وكذا عكسه، أي إذا انتسخ ما يتعلق بالنظم جاز أن يبقى ما يتعلق بالمعنى لكونه مقصوداً به، وهذا معنى قول علماء الحنفية: انتساخ التلاوة لا يمنع بقاء الحكم وبالعكس لأنَّ للنظم حكمين: جواز الصلاة، وما هو قائم بمعنى صيغته، وكل واحد منهما مقصود بنفسه، فاحتمل بيان المدة والوقت.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: والدليل على أنَّ ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز أن في القرآن ما هو متشابه، ولم يثبت به من الإحكام إلا ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز فإذا حسن ابتداء انزال النظم له فالبقاء أولى، فلذلك أي فلصلاح الحكمين المذكورين لكونهما مقصودين استقام بقاء النص ببقائهما وانتهى الحكم المتعلّق بالمعنى كالصلاة مع الصوم، لما كان كل واحد منهما مقصوداً جاز بقاء أحدهما مع عدم الآخر ا هـ
ثُمَّ إِنَّ مِما يدلُّ على جواز نسخ أحدهما دون الآخر، أن التلاوة تتعلق بالنظم والحكم يتعلق بالمعنى، فإذا نُسخ ما يتعلق بالمعنى جاز أن يبقى ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز لكونه مقصوداً به، وكذا عكسه، أي إذا انتسخ ما يتعلق بالنظم جاز أن يبقى ما يتعلق بالمعنى لكونه مقصوداً به، وهذا معنى قول علماء الحنفية: انتساخ التلاوة لا يمنع بقاء الحكم وبالعكس لأنَّ للنظم حكمين: جواز الصلاة، وما هو قائم بمعنى صيغته، وكل واحد منهما مقصود بنفسه، فاحتمل بيان المدة والوقت.
قال عبد العزيز البخاري رحمه الله: والدليل على أنَّ ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز أن في القرآن ما هو متشابه، ولم يثبت به من الإحكام إلا ما يتعلق بالنظم من جواز الصلاة والإعجاز فإذا حسن ابتداء انزال النظم له فالبقاء أولى، فلذلك أي فلصلاح الحكمين المذكورين لكونهما مقصودين استقام بقاء النص ببقائهما وانتهى الحكم المتعلّق بالمعنى كالصلاة مع الصوم، لما كان كل واحد منهما مقصوداً جاز بقاء أحدهما مع عدم الآخر ا هـ