المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
والزيادة على النّص نسخ عندنا
المطلب السادس في النسخ معنى وَالزِّيادَةُ على النَّص بخبر الواحد أو القياس نسخ للأصل معنى عندنا أي عند الحنفية فلا تجوز، وذلك كزيادة قيد الإيمان في رقبة كفَّارة اليمين أو الظهار بخبر الواحد، وهو ما روي أن معاوية بن الحكم جاء بجارية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين الله فقالت: في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة.
فلا يستدل بهذا الحديث على اشتراط قيد الإيمان في رقبة اليمين أو الظهار لصحة اعتاقها عن كفارة يمين أو ظهار.
وكذلك لا يشترط قيد الإيمان وزيادته في كفارة اليمين أو الظهار بطريق القياس على كفارة القتل في جامع أن الكفارات جنس واحد وهي أنها تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر، لأن فيه نسخ الإطلاق الثابت بالنص القطعي بما هو ظني وهو خبر الواحد والقياس. وذا لا يجوز
المطلب السادس في النسخ معنى وَالزِّيادَةُ على النَّص بخبر الواحد أو القياس نسخ للأصل معنى عندنا أي عند الحنفية فلا تجوز، وذلك كزيادة قيد الإيمان في رقبة كفَّارة اليمين أو الظهار بخبر الواحد، وهو ما روي أن معاوية بن الحكم جاء بجارية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين الله فقالت: في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة.
فلا يستدل بهذا الحديث على اشتراط قيد الإيمان في رقبة اليمين أو الظهار لصحة اعتاقها عن كفارة يمين أو ظهار.
وكذلك لا يشترط قيد الإيمان وزيادته في كفارة اليمين أو الظهار بطريق القياس على كفارة القتل في جامع أن الكفارات جنس واحد وهي أنها تحرير في تكفير شرع للتبري والزجر، لأن فيه نسخ الإطلاق الثابت بالنص القطعي بما هو ظني وهو خبر الواحد والقياس. وذا لا يجوز